responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 726

و الأحوط عدم الرجوع. هذا ما دام الحياة، و أمّا بعدها فلا رجوع، لأنّه لا يورث ذلك (1). هذا كلّه في صورة القبض و القبول.

[هل يشترط في مورد الكلام و في الصدقة و الهبة مطلقا الإيجاب و القبول اللفظيّان أم لا؟]

و هل يشترط في الصدقة و الهبة- مطلقا- و في مورد الكلام الإيجاب و القبول اللفظيّان أم لا؟ الظاهر العدم، بل هو مقطوع في الصدقة (2).

و الإنصاف عدم الاطمئنان بأحد الطرفين.

كما ظهر وجهه في آخر التعليق المتقدّم.

قال (قدس سرّه) في الجواهر في باب الصدقة بعد قول المحقّق (قدس سرّه) «و أمّا الصدقة فهي عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول» [1]:

بلا خلاف أجده، بل عن بعض الكتب الإجماع عليه، لكن في الرياض: كفاية الفعل وفاقا لبعض أصحابنا خلافا لجماعة- إلى أن قال في الجواهر:- يحتمل دعوى أعمّيّة الصدقة من العقد، ضرورة صدقها على الإبراء المتقرّب به إليه تعالى و على بذل الطعام و الماء و نحوهما للفقراء، و لقد كان عليّ بن الحسين 8 يتصدّق على الفقراء في السرّ [2] على وجه لا يحصل فيه معنى العقديّة الّتي هي الارتباط [3].

و قال السيّد الطباطبائيّ (قدس سرّه) في ملحقات العروة:

لا إشارة في شي‌ء من الأخبار على اعتبار اللفظ فيها، فما أدري من أين اشترطوا فيها الإيجاب و القبول؟ [4]. انتهى ملخّصا.


[1] الشرائع: ج 2 ص 454.

[2] الوسائل: ج 6 ص 276 ح 8 من ب 13 من أبواب الصدقة.

[3] الجواهر: ج 28 ص 124 و 125.

[4] ملحقات العروة: ج 1 ص 274.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 726
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست