responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 376

عصيان. و أمّا كفاية إذن الحاكم ففيه إشكال (1).

الثامنة: لو تصرّف في المختلط بالمعاوضة

ففيه وجوه (2).

قليلا بالنسبة إلى الطرف الأقلّ، فإنّه يقطع أو يطمئنّ برضا صاحب المال بذلك.

من جهة أنّه وليّ الغائب مطلقا- كما هو المعروف بينهم- و من عدم وضوح قيام دليل على ولايته في ما كان الحكم معلوما، فإنّ حكمه التصدّق، فولايته على الإذن في الاختلاط حتّى يصير متعلّقا للخمس غير واضحة، فلا بدّ من التأمّل في دليل ولايته، و هو موكول إلى بابه.

1- القول ببطلان المعاملة بالنسبة إلى مقدار الحرام، فكما أنّ المختلط مردّد بين أقلّ من الخمس أو الأكثر- مثلا- كذلك البدل مردّد كالمبدل، إلّا أنّ صاحب الأوّل مجهول و صاحب الثاني هو المنقول إليه.

و الوجه في ذلك مجموع أمرين: بطلان المعاوضة بالنسبة إلى مقدار الحرام، و عدم التعيّن بالخمس، لأنّ التعيّن بالأداء، و لا يتبدّل المخلوط بنفسه بالخمس، كما سنذكره إن شاء اللّه تعالى، فالمبدل باق على الاختلاط بمعنى الاشتباه فكذا البدل.

2- القول بالبطلان و كون الحرام في البدل هو الخمس، كما هو الظاهر من الجواهر [1].

و الوجه في ذلك تبدّل الحرام المخلوط بنفسه بالخمس. و سيجي‌ء وجه ذلك و الإيراد عليه.

3- القول بالصحّة مطلقا و انتقال الخمس إلى البدل.

و الوجه في ذلك ولاية من بيده المال على تبديل مجهول المالك و التصدّق ببدله، كما يظهر من خبر يونس عن أبي الحسن الرضا 7 في بعض متاع رفيق‌


[1] ج 16 ص 76.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست