التصرّف و البلوغ إلى النصاب (1)، إلّا إذا انتهى إلى الأرض المفتوحة عنوة (2) فالأحوط عدم التصرّف فيه (3).
المسألة 6 [لزوم مراعاة الترتيب في فرض عدم العلم بجري اليد عليه]
في ما يحتمل عدم جري اليد عليه أو في ما وصل إلى ذلك- أي إلى ما يحتمل عدم جري اليد عليه- فالظاهر هو الرجوع إلى من كان البيت بيده بالترتيب المذكور في الصورة السابقة (4).
بعدها» [1] ليس بسديد على إطلاقه، لعدم الاستصحاب إلّا في صورة القطع بجري اليد السابقة على البائع على المال، و إلّا فلا حالة سابقة للاستصحاب.
كما عليه بنى (قدس سرّه) في الجواهر و قال:
بل صرّح بعضهم بصيرورته حينئذ كالموجود في أرض المسلمين يجري فيه الخلاف السابق [2] [و هو التفصيل بين ما إذا كان عليه أثر الإسلام أم لا].
و قد مرّ عدم استقامة ذلك، بل الظاهر من إطلاق أدلّة الكنوز: ما ذكر، حتّى في ما إذا علم بأنّ المدّخر له كان مسلما.
و إن تصرّف فيه فالأحوط إعطاؤه للفقيه الجامع للشرائط و هو يعطي خمسه، و الأحوط صرف الباقي في سبيل اللّه، فإنّه إن كان بحكم مجهول المالك فحكمه التصدّق و من مصارفه سبيل اللّه، و إن كان للمسلمين من باب أنّه بحكم غير المنقول فقد صرف في مصرفه. و هو العالم.
أي صورة العلم بجري يد المالكين عليه، و ذلك من باب أنّ الأوّل