responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 896

مسألة: في الوكالة في الزكاة و الخمس، و فيه فروع:

الأوّل: لو عزل المالك زكاته بنفسه و ملّكه لشخص خاصّ ثمّ وكّل شخصا في الإيصال فالظاهر كفاية قصد القربة لنفسه (1).

الثانية: عدم كفاية ذلك من قصدها في الدفع. الثالثة: أنّ العزل على وجه التمليك لشخص خاصّ إذا قصد به القربة كاف في عباديّة الزكاة. الرابعة: أنّ المال المعطى لغير المستحقّ لا يردّ إلى ماله، و هو العالم بالحقائق. و له الحمد و الشكر على جميع ذلك.

لأنّه مأمور بأداء الزكاة على وجه العبادة، و هي حاصلة بفعله إن كانت الملكيّة لشخص خاصّ حاصلة بفعله، و لا يتوقّف على قبض المستحقّ الذي عيّن له المال كما نبّهنا عليه سابقا، و الوجه فيه أنّ اختيار المال بيد المالك في جميع الشؤون الّتي منها كون ذلك للفقير الخاصّ، و المستثنى من مالكيّته أن يتصرّف في جميع المال من دون أن يؤدّي إلى صاحب الزكاة ما يملكه.

إن قلت: إنّ ذلك مخالف لقاعدة سلطنة الناس على أنفسهم.

قلت أوّلا: منقوض بمثل الوقف على البطون اللاحقة، و الوقف للعموم، و جعل الخيار للأجنبيّ.

و ثانيا: إنّ ذلك غير مناف للسلطنة مع التمكّن من الإعراض عن ذلك كما في باقي أمواله.

و كذا إن كان ما هو الموضوع لقصد القربة هو إنشاء التمليك لشخص خاصّ، و الباقي الذي هو قبول المستحقّ و الإيصال إليه خارجان عن دائرة قصد التقرّب، فإنّ تمام ما هو موضوع لقصد التقرّب يكون صادرا عن المالك فلا بدّ أن يقصد فيه التقرّب و الإيصال، و القبول من المستحقّ ليس موضوعا لقصد التقرّب.

و أمّا إذا كان الموضوع لقصد التقرّب هو حصول الملكيّة الاعتباريّة في‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 896
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست