responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 540

مسألة [حكم المشتغل بمقدّمات ما يحصل منه المنفعة]

من يشتغل بمقدّمات علم أو صنعة و ليس له منافع يتعيّش بها فهل يجوز له أخذ الزكاة أم لا؟ فيه تفصيل، فإنّه إن لم يكن قادرا على الاكتساب غير ما اشتغل بمقدّماته فيجوز له الأخذ منها و من الخمس.

و أمّا إذا كان التكسّب حرجيّا ففيه إشكال و إن كان الأقرب هو الجواز (1).

و ذي المرّة دون إشكال عدم صدق الفقر للوجهين.

و ممّا ذكرنا يظهر الكلام في الخمس، لصدق الفقير و إطلاق ما في خبر حمّاد المتقدّم [1] من قوله 7:

«فجعل لهم خاصّة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذلّ و المسكنة».

وجه الإشكال: التردّد في صدق ما جعل في صحيح معاني الأخبار [2] ملاكا لعدم حلّيّة أخذ الزكاة من قوله «لا يحلّ له أن يأخذها و هو يقدر أن يكفّ نفسه عنها»، و احتمال عدم صدق الفقير عليه، لأنّه يقدر على التكسّب و لو بالحرج و المشقّة.

لكنّه مدفوع بما يستفاد من غير واحد من الأخبار: من عدم لزوم تحمّل الحرج لعدم أخذ الزكاة، و عدم لزوم بيع الدار و الخادم و الاستغناء بذلك عن الزكاة [3]، و بما ورد من جواز أخذ الزكاة للتوسعة، كما في صحيح ابن الحجّاج عن أبي الحسن الأوّل 7، قال:

سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مئونته، أ يأخذ الزكاة فيوسّع به إن كانوا لا‌


[1] في ص 527.

[2] المتقدّم في ص 530.

[3] الوسائل: ج 6 ص 161 الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست