مسألة: الظاهر عندهم أنّ المقبوض من سهم الإمام ينتقل إلى وارثه 7،
بخلاف غير المقبوض و لو كان منطبقا عليه في زمان حياته (1).
تعالى وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ[1] أو قوله لٰا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبىٰ[2]، فنقول: إنّ الآية إمّا ظاهرة في الاختصاص بهم و إمّا لا ينعقد له ظهور في الإطلاق، لاكتناف الكلام بما يصلح للقرينيّة على التقييد، فالمسألة بحمده تعالى خالية عن الإشكال، خصوصا مع السيرة القطعيّة بين الإماميّة و الشهرة القريبة بالإجماع بين الأصحاب، فلا ينبغي الشبهة في ذلك لتوهّم إطلاق الآية الشريفة أو بعض الروايات المتقدّم بعضها.
كما في الشرائع [3] و جرى على منواله في الجواهر [4] و غيرها من دون الإشارة إلى شبهة و إشكال.
لكن يمكن المناقشة في ذلك من وجوه:
الأوّل: أنّه لا فرق بين المقبوض و غير المقبوض المنطبق عليه، حيث إنّ كلّ ذلك ملك له، و مقتضى أدلّة الإرث هو الانتقال إلى الوارث و إن قيل بعدم الانتقال إليهم لخبر ابن راشد، قال:
قلت لأبي الحسن الثالث 7: إنّا نؤتى بالشيء فيقال: هذا كان لأبي جعفر عندنا فكيف نصنع به؟ فقال:
«ما كان لأبي 7 بسبب الإمامة فهو لي، و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه و سنّة نبيّه» [5].