responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 473

مسألة: الظاهر عندهم أنّ المقبوض من سهم الإمام ينتقل إلى وارثه 7،

بخلاف غير المقبوض و لو كان منطبقا عليه في زمان حياته (1).

تعالى وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ [1] أو قوله لٰا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبىٰ [2]، فنقول: إنّ الآية إمّا ظاهرة في الاختصاص بهم و إمّا لا ينعقد له ظهور في الإطلاق، لاكتناف الكلام بما يصلح للقرينيّة على التقييد، فالمسألة بحمده تعالى خالية عن الإشكال، خصوصا مع السيرة القطعيّة بين الإماميّة و الشهرة القريبة بالإجماع بين الأصحاب، فلا ينبغي الشبهة في ذلك لتوهّم إطلاق الآية الشريفة أو بعض الروايات المتقدّم بعضها.

كما في الشرائع [3] و جرى على منواله في الجواهر [4] و غيرها من دون الإشارة إلى شبهة و إشكال.

لكن يمكن المناقشة في ذلك من وجوه:

الأوّل: أنّه لا فرق بين المقبوض و غير المقبوض المنطبق عليه، حيث إنّ كلّ ذلك ملك له، و مقتضى أدلّة الإرث هو الانتقال إلى الوارث و إن قيل بعدم الانتقال إليهم لخبر ابن راشد، قال:

قلت لأبي الحسن الثالث 7: إنّا نؤتى بالشي‌ء فيقال: هذا كان لأبي جعفر عندنا فكيف نصنع به؟ فقال:

«ما كان لأبي 7 بسبب الإمامة فهو لي، و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه و سنّة نبيّه» [5].

فلا فرق أيضا بين المقبوض و غيره.


[1] سورة الإسراء: 26.

[2] سورة الشورى: 23.

[3] ج 1 ص 135.

[4] ج 16 ص 87.

[5] الوسائل: ج 6 ص 374 ح 6 من ب 2 من أبواب الأنفال.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست