قال (قدس سرّه) في العروة[1]الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين (1).
ذلك: الرجوع في تشخيص رضا الإمام إلى المقلّد أي الذي يصحّ تقليده، إلّا أن يقطع هو بنفسه برضاه 7، فقطع الفقيه بما هو فقيه مرجع للفتوى حجّة في الكلّيّات، و أمّا الصغريات فربما يكون صاحب المال أبصر فيها.
قال الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) ما ملخّصه:
أنّ الظاهر تعلّق الخمس بالعين في غير أرباح المكاسب، و المظنون عدم الخلاف في ذلك، و أمّا فيها فالظاهر أنّها كذلك أيضا، لأنّه الظاهر من أدلّتها، سيّما الآية [2] الّتي استدلّ بها كثير من الأصحاب [3].
انتهى.
أقول: الظاهر أنّ المقصود من قوله «كذلك» أنّها مثل ما تقدّم في الأمرين أي كون الخمس فيها متعلّقا بالعين و كون المظنون عدم الخلاف في ذلك، للإطلاق و لقوله: «سيّما الآية الّتي استدلّ بها كثير من الأصحاب».
و أمّا أنّ الظاهر من الأدلّة ذلك، فلأنّ مقتضى الطوائف الستّة من الأدلّة تعلّق الخمس بالعين:
الاولى: ما دلّ على أنّ للمصارف الستّة خمسة أي خمس المغنم، كالآية الشريفة [4] و خبر أبي بصير، و فيه: «فإنّ لنا خمسه» [5].
الثانية: ما دلّ على أنّ الخمس على موارد عدّها و عبّر ب «على»، كخبر ابن أبي