responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 755

ختام فيه مسائل متفرّقة

[الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين]

قال (قدس سرّه) في العروة [1] الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين (1).

ذلك: الرجوع في تشخيص رضا الإمام إلى المقلّد أي الذي يصحّ تقليده، إلّا أن يقطع هو بنفسه برضاه 7، فقطع الفقيه بما هو فقيه مرجع للفتوى حجّة في الكلّيّات، و أمّا الصغريات فربما يكون صاحب المال أبصر فيها.

قال الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) ما ملخّصه:

أنّ الظاهر تعلّق الخمس بالعين في غير أرباح المكاسب، و المظنون عدم الخلاف في ذلك، و أمّا فيها فالظاهر أنّها كذلك أيضا، لأنّه الظاهر من أدلّتها، سيّما الآية [2] الّتي استدلّ بها كثير من الأصحاب [3].

انتهى.

أقول: الظاهر أنّ المقصود من قوله «كذلك» أنّها مثل ما تقدّم في الأمرين أي كون الخمس فيها متعلّقا بالعين و كون المظنون عدم الخلاف في ذلك، للإطلاق و لقوله: «سيّما الآية الّتي استدلّ بها كثير من الأصحاب».

و أمّا أنّ الظاهر من الأدلّة ذلك، فلأنّ مقتضى الطوائف الستّة من الأدلّة تعلّق الخمس بالعين:

الاولى: ما دلّ على أنّ للمصارف الستّة خمسة أي خمس المغنم، كالآية الشريفة [4] و خبر أبي بصير، و فيه: «فإنّ لنا خمسه» [5].

الثانية: ما دلّ على أنّ الخمس على موارد عدّها و عبّر ب‌ «على»، كخبر ابن أبي‌


[1] كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة 75.

[2] سورة الأنفال: 41.

[3] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ: ص 278.

[4] سورة الأنفال: 41.

[5] الوسائل: ج 6 ص 339 ح 5 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 755
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست