responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 773

فإذا اتّجر به تكون المعاملة فضوليّة و يجوز للحاكم إجازتها بشرط أخذ الباقي منه (1) أو جعله عليه و قبوله. و أمّا الخسران من دون التقصير فلا يوجب شي‌ء عليه، لأنّه لا يصدق الغنيمة بالنسبة إلى الحول.

و منه يظهر حكم التلف أو الإتلاف غير العمديّ، من جهة عدم الضمان و أنّ الإتلاف العمديّ غير جائز من جهتين: الإسراف و التصرّف في مال الغير (2).

مسألة [لا يجوز التصرّف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير]

الظاهر أنّه لا يجوز التصرّف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير أو كان و لم يكن بانيا على الأداء، دون الإذن، لأنّ الإذن الثابت في الاتّجار من خبر ريّان و المكاتبة و غيرهما محمول على النقل و الانتقالات المقصود بها المعاملة، و في المفروض تكون المعاملة صوريّة، و المقصود الأصليّ هو المحاباة، فالمعاملة حينئذ تصير فضوليّة إذا وقعت على عين المال الذي فيه الخمس.

فإنّ مقدارا من الربح الذي في البدل موضوع للغنيمة المتبدّلة من حيث الأفراد، و الباقي يتلف بالبيع و الإجازة فيضمنه البائع، و الإتلاف و إن كان مستندا إليهما إلّا أنّه جعل الحاكم الضمان عليه في ضمن الإجازة و أنّه قبل ذلك.

فالتصرّف المضرّ بالخمس إمّا بنحو الاتّجار بالخسران و إمّا بنحو الإتلاف، و كلّ منهما إمّا أن يكون عن قصور و إمّا أن يكون بنحو العمد إلى ذلك، و العمد إمّا أن يكون بنحو يكون ذلك الخسران و الضرر ممّا يصرف في المئونة و إمّا لا يكون كذلك، فتلك صور ستّة. و عدم الجواز و الضمان منحصران بالاتّجار مع الخسران و الإتلاف العمديّ غير المصروف في المئونة.

إن قلت: الموضوع للخمس إمّا أن يكون هو الغنيمة الباقية إلى آخر الحول أو الغنيمة الحاصلة في الحول، فإن كان الأوّل فلا خمس في صورتي الإتلاف‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 773
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست