responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 184

و يترتّب على ذلك أيضا عدم احتسابه من مئونة السنة في ما لا يخرج منه ذلك، كالمعدن و لو كان المعدن موردا لاحتياجه.

المسألة السابعة [استثناء مئونة الشخص و عياله في خمس الأرباح]

لا إشكال أيضا في استثناء مئونة الرجل و عياله عمّا يتعلّق به الخمس في الجملة (1)، و إنّما الإشكال في مواضع: و احتساب ذلك من مئونة مجموع الربح خال عن الإشكال ظاهرا.

و يدلّ على استثناء ذلك من ربح السنة الّتي صرف فيها ذلك ما تقدّم من رواية الأكرار [1] و فيه: «و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا» و قال 7 بعد ذلك: «لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته»، مع احتمال أن يكون عمارة الضيعة بعد ظهور الربح كما قد يكون إصلاح الأنهار و القنوات في حال الفراغ عن وضع المحصول.

و الظاهر دلالة رواية إبراهيم المعتبرة على ذلك أيضا حيث قال:

فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله، فكتب- و قرأه عليّ بن مهزيار-: «عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان» [2].

كما يدلّ عليه غير واحد من الروايات:

فمنها: ما تقدّم آنفا من صحيح إبراهيم.

و منها: ما تقدّم من خبر الأكرار [3] المرويّ عن النيشابوريّ.

و منها: صحيح ابن راشد، و فيه:

فقلت: في أيّ شي‌ء؟ فقال: «في أمتعتهم‌


[1] في ص 145.

[2] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[3] في ص 145.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست