responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 176

المسألة الخامسة: لا شبهة عندهم في أنّ الخمس الذي يتعلّق بالفوائد إنّما هو بعد إخراج مئونة حصول الربح (1).

و لا شبهة أيضا في صدق ذلك على ما يصرف في تحصيله (2).

و الظاهر أنّ من ذلك ما ينقص من ماله و لو من حيث القيمة في أمره في تلك الأشياء، فإنّه راض بفعل أبي جعفر 7 قطعا، و إمّا استصحاب حلّيّة غير الخطير للشيعة.

و أمّا عمومات الفوائد فلا حجّيّة لها مع استصحاب الحلّيّة، إذ لا منافاة بين تعلّق الخمس بالذات و حلّيّته من جانب صاحب الخمس.

و يدلّ على ذلك صحيح البزنطيّ، قال:

كتبت إلى أبي جعفر 7: الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب: «بعد المئونة» [1].

و حسن إبراهيم أو الصحيح، إنّ في توقيعات الرضا 7 إليه: «أنّ الخمس بعد المئونة» [2].

و القدر المتيقّن منه مئونة الربح، لأنّه إمّا أن يكون هو المقصود و إمّا أن يكون المقصود مئونة الشخص فيشمل مئونة الربح.

مع أنّ الإضافة إلى نفس الربح الملحوظ من جهة الخمس متيقّن، و أمّا من حيث إضافة الربح إلى الشخص فهو غير متيقّن، لأنّه غير ملحوظ في الخبر الثاني، و الموضوع في الأوّل يكون هو خمس الربح، و الإضافة إلى نفسه لقوله «أخرجه» ورد من جهة السؤال عن تكليفه، لا من جهة احتمال إضافة المئونة إليه.

هذا، مع أنّه لا يصدق عنوان الغنيمة إلّا بعد إخراج مئونة تحصيل الربح.

كأجرة محلّ الكسب و الخادم و الدلّال و الحمّال.


[1] الوسائل: ج 6 ص 354 ح 1 و 2 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] الوسائل: ج 6 ص 354 ح 1 و 2 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست