responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 582

سهم ابن السبيل؟ وجهان، الأحوط إن لم يكن الأظهر هو الثاني (1).

و الأحوط كونه بإذن الحاكم و المالك أيضا، و اللّه العالم.

مسألة [مسألة: في حكم الغارمين من بني هاشم]

في الغارمين من الهاشميّين وجوه:

الأوّل: جواز الصرف في أداء دينهم من الزكاة و الخمس، و تمليك الخمس لهم في أداء الدين.

الثاني: عدم جواز ذلك كلّه. و هو ضعيف جدّا.

الثالث: عدم جواز الصرف من الزكاة، و جواز الأمرين من الخمس.

الرابع: جواز إعطائهم من الخمس لأداء الدين، و عدم جواز أداء دينهم من الخمس من دون تمليكهم و من دون رضا المديون بذلك.

بعد الخروج عن ملكه و صيرورته زكاة فلا يحلّ لأحد التصرّف في مال غيره بغير إذنه، فالاستصحاب منقطع بعموم عدم جواز التصرّف في مال الغير.

و أمّا الرجوع إلى الحاكم بنحو التعيّن فيتوقّف على ولاية الحاكم على الأموال العموميّة- من الخمس و الزكاة- و عدم ولاية لغيره من مصاديق المستحقّين، و هو خال عن الدليل.

فالوجه الثالث و هو جواز الرجوع إلى الفقير- لأنّه مصداق المستحقّ بعد فرض كونه زكاة- مطابق للدليل. و يجوز الأداء إلى الحاكم أيضا من باب أنّه يصرفه في الزكاة و يعطيه الفقراء.

و ذلك لأنّه قد تشخّص في خصوص ابن السبيل، و هو مردّد في أوّل الأمر بين أن يكون من طرف المالك لأصل ابن السبيل، و تشخّصه في خصوص الخاصّ من باب قبض ذلك الخاصّ، و بين أن يكون خصوص الخاصّ المنفيّ بالرجوع إلى الوطن، فيستصحب الكلّيّ المردّد بين الباقي و الزائل، فلا بدّ من الصرف في ابن السبيل.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست