responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 909

في ذمّته زكاة فتحصل البراءة أو يبرئه من باب الزكاة، و الأوّل أحوط (1).

مسألة [حكم التبرّع عن الغير في الخمس و الزكاة]

هل يجوز التبرّع عن الغير في الخمس و الزكاة مطلقا أو فيه تفصيل؟ لعلّ الظاهر جواز التبرّع مطلقا إن كان دينا على ذمّة الغير (2)، نوع من الصرف، و إن مرّ الإشكال فيه من باب أنّ الإبراء إسقاط للملكيّة و الزكاة أخذ بها، و هما متضادّان، و الحلّ أنّ الملكيّة مع قطع النظر عن الزكاة كافية في ذلك، فهو مالك للذمّة مع قطع النظر عن الإبراء فيقصد بذلك الإبراء صرف ملكه الذي كان يملكه مع قطع النظر عن ذلك في الزكاة.

لاحتمال صدق الإيتاء، و الإبراء غيره و إن كان مقتضى الارتكاز العرفيّ أنّه نوع من الإعطاء.

قال (قدس سرّه) في العروة:

إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعا من ماله جاز و أجزأ عنه [1].

و قال أيضا:

يصحّ تبرّع المقرض عن المقترض، بل يصحّ تبرّع الأجنبيّ أيضا. و الأحوط الاستيذان [2].

و قال أيضا:

يجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه، و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء [3].


[1] العروة: كتاب الزكاة، المسألة العاشرة من مسائل ختام الزكاة.

[2] العروة: كتاب الزكاة، المسألة 11.

[3] العروة: زكاة الفطرة، الفصل الثاني، المسألة 5.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 909
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست