responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 730

مسألة [حكم المال المعطى للصرف في وجوه الخير مع تعذّر صرفه فيه]

المال المعطى للصرف في وجوه الخير إن تعذّر صرفه فيه فمقتضى القاعدة هو الصرف في غيره من سبل الخير (1). و إن شكّ بعد الوقوع في يد المصرف يمكن أن يقال: إنّه يحكم أنّه له (2).

مسألة [الإحياء و الحيازة يوجبان الملكيّة لمن يقصد بهما ذلك]

لعلّ الظاهر أنّ الإحياء و الحيازة يوجبان الملكيّة لمن المعاملة التامّة بالإيجاب و القبول الفعليّين أو اللفظيّين هو الصحّة. و اللّه العالم.

لأنّه إن كان من باب الإعراض فليس الإعراض مشروطا بالصرف بالشرط المقارن- لأنّه لا محلّ للإعراض بعد الصرف- و لا بالشرط المتأخّر، فإنّ الإعراض للصرف، و ليس الصرف دخيلا في الإعراض عرفا، مضافا إلى أنّ الشرط المتأخّر خلاف الارتكاز العرفيّ، فالظاهر بل المقطوع أنّ الإعراض له تعالى وقع مطلقا بداعي الصرف في المصرف المعيّن، و لا يمكن الرجوع عن هذا الإعراض أو حيازته، لأنّ الإعراض وقع له تعالى فلا يمكن الرجوع فيه بمقتضى ما تقدّم من الأخبار، و إن كان من باب التمليك للمصرف فالتمليك قد وقع، و لا دليل للرجوع إلى المالك الأوّل، بل الدليل يدلّ على عدم الرجوع في ما اعطي له تعالى [1].

لقاعدة اليد، فإنّ موثّق يونس بن يعقوب:

في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما، و من استولى على شي‌ء منه فهو له» [2].

مع أنّ كثيرا من مختصّات النساء منتقلة إليهنّ من الرجال، فافهم و تأمّل.


[1] الوسائل: ج 13 ص 334 ح 1 من ب 3 من أبواب الهبات.

[2] الوسائل: ج 17 ص 525 ح 3 من ب 8 من أبواب ميراث الأزواج.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 730
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست