responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 69

[الظاهر أنّه ليس للحاكم إجبار الذمّيّ بالخمس]

لكنّ الظاهر أنّه ليس للحاكم إجبار الذمّيّ بل و لا المعاهد على أدائه (1).

لا أثر له إلّا ثبوت العقوبة، بل لعلّ لازم ذلك عدم الوجوب عليه من باب أنّه لا يصحّ منه حال الكفر، و إن أسلم لا يجب عليه، فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله، لكن ذلك مدفوع بأنّ الجبّ عنه مع وجود عينه ممنوع، بل لعلّه لا تأثير للتلف أيضا، لثبوت التخيير بين العين و القيمة من أوّل الأمر، فلم يفت عنه إلّا لزوم التعجيل.

و الجواب عن ذلك عدم الدليل على عباديّة الزكاة- كما اعترفوا به- إلّا الإجماع و إطلاق مثل «إنّما الأعمال بالنيّات» [1] فكيف بالخمس الذي قلّ المصرّح باعتبارها فيه [2] كما في الجواهر [3].

و الإطلاقات المذكورة مخدوشة- كما ذكرناه في كتاب مباني الأحكام- و إلّا لزوم التخصيص الكثير المستهجن، و هي معارضة بإطلاق نفس أدلّة الباب.

و الإجماع المذكور غير ثابت في الخمس، بل لعلّ السكوت دليل على عدم اللزوم، بل لعلّ حرمة التصدّق على بني هاشم تدلّ على عدم اعتبار قصد التقرّب، لأنّه ليست الصدقة عرفا إلّا الإنفاق بقصد التقرّب، و على فرض عباديّة الخمس فلا دليل على عباديّته في ما على الكافر، كيف؟! و قد صرّحوا كما في الجواهر عن البيان في الخمس في أرض الذمّيّ بعدم لزوم النيّة فيه، قال:

و لا يشترط فيها النصاب و لا الحول و لا النيّة [4].

و حينئذ فمقتضى الإطلاق وجوب الخمس على الكافر في المعدن المستخرج من ملكه.

و قد صرّح بذلك السيّد الطباطبائيّ البروجرديّ (قدس سرّه) في تعليقه لكن بالنسبة‌


[1] الوسائل: ج 1 ص 34 ح 7 و 10 من ب 5 من أبواب مقدّمة العبادات.

[2] قد رأيت في كشف الغطاء- ص 363- التعرّض له و الحكم بوجوب النيّة- القربة- في الخمس (منه (قدس سرّه)).

[3] ج 15 ص 472.

[4] الجواهر: ج 16 ص 69.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست