responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 682

[إذا فتحت دار الحرب فالقطائع و الصفايا الّتي كانت لسلطانهم فهي للإمام 7 إذا لم تكن مغصوبة]

و إذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع و صفايا فهو للإمام 7 (1).

و يدلّ على كون ذلك من الأنفال- مضافا إلى ما تقدّم من صدق الأنفال عليها و أنّ الأرض و ما فيها للإمام و إنّما تملك بالحيازة و الإحياء و التعمير- غير واحد من الروايات:

ففي مرسل حمّاد المعتبر: «و له رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام» [1]، و في صحيح البختريّ: «و بطون الأودية» [2]، و في معتبر محمّد بن مسلم: «أو بطون أو دية» [3]، و في المنقول عن المقنعة عن محمّد بن مسلم: «و بطون الأودية و رءوس الجبال» [4]، و في خبر أبي بصير: «المعادن و الآجام» [5]، و في خبر داود بن فرقد: «بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام» [6].

و لا خلاف في ذلك ظاهرا كما في خمس الشيخ الأنصاريّ [7]، و لم ينقل عن أحد في أصل ذلك خلافا في الجواهر [8]. نعم، وقع بعض الخلاف في بعض الفروع الذي لا يهمّنا ذكره، لوضوح ذلك عند من يحيط خبرا بما قدّمناه و حرّرناه بحمده و توفيقه و عنايته.

في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه [9].

و في خمس المامقانيّ (قدس سرّه) نقل ما في عبارة الجواهر- الذي ذكرناه في المتن- من الشيخين و ابن حمزة في الوسيلة و سائر من تأخّر، و عن المنتهى‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.

[2] المصدر: ص 364 ح 1.

[3] المصدر: ص 368 ح 12.

[4] المصدر: ص 371 ح 22.

[5] المصدر: ص 372 ح 28.

[6] المصدر: ص 372 ح 32.

[7] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ: ص 354.

[8] ج 16 ص 121.

[9] الجواهر: ج 16 ص 123.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 682
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست