[إذا فتحت دار الحرب فالقطائع و الصفايا الّتي كانت لسلطانهم فهي للإمام 7 إذا لم تكن مغصوبة]
و إذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع و صفايا فهو للإمام 7 (1).
و يدلّ على كون ذلك من الأنفال- مضافا إلى ما تقدّم من صدق الأنفال عليها و أنّ الأرض و ما فيها للإمام و إنّما تملك بالحيازة و الإحياء و التعمير- غير واحد من الروايات:
ففي مرسل حمّاد المعتبر: «و له رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام» [1]، و في صحيح البختريّ: «و بطون الأودية» [2]، و في معتبر محمّد بن مسلم: «أو بطون أو دية» [3]، و في المنقول عن المقنعة عن محمّد بن مسلم: «و بطون الأودية و رءوس الجبال» [4]، و في خبر أبي بصير: «المعادن و الآجام» [5]، و في خبر داود بن فرقد: «بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام» [6].
و لا خلاف في ذلك ظاهرا كما في خمس الشيخ الأنصاريّ [7]، و لم ينقل عن أحد في أصل ذلك خلافا في الجواهر [8]. نعم، وقع بعض الخلاف في بعض الفروع الذي لا يهمّنا ذكره، لوضوح ذلك عند من يحيط خبرا بما قدّمناه و حرّرناه بحمده و توفيقه و عنايته.