المسألة الثامنة عشر: لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج المئونة منه أو من الربح أو منهما بالنسبة، وجوه (1).
في الجواهر:
أحوطها الأوّل و أقواها الثاني و أعدلها الأخير [1].
فلو كان ربحه مأتي دينار و كان المال الآخر الموروث مثلا ثلاثمائة و كانت المئونة مائة، فعلى الأوّل لا بدّ من إعطاء خمس تمام الربح و هو مأتان فيكون خمسة أربعين، و على الثاني يكون الخمس الواجب عليه عشرين، لأنّ الربح المستثنى منه المئونة مائة، و على الثالث يردّ الكسر على مجموع المال، و نسبة الكسر إلى المجموع نسبة الخمس، فالخمس يكسر من مجموع المال فيكسر من ثلاثمائة ستّون و من المائتين أربعون، فيكون متعلّق الخمس من الربح مائة و ستّين فيكون الخمس اثنين و ثلاثين.
و لا يخفى أنّ الثاني هو الذي قوّاه في الجواهر و نقله عن الكفاية و الحدائق و ظاهر الروضة [2].
و في المستمسك أنّه:
حكي عن المحقّق الثاني [كما في المستند] و المدارك و الكفاية و الذخيرة و شارح المفاتيح، و جعله أصحّ الأقوال في كشف الغطاء، و قوّاه الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) [3].
و هو الظاهر من روايات استثناء المئونة، إذ قول أبي جعفر 7 في مثل صحيح البزنطيّ- حيث كتب إليه الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟-:
«بعد المئونة» [4] لا يكون متعلّقا بالربح حتّى يكون متعلّق الخمس هو الربح الباقي