responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 244

المسألة الثامنة عشر: لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج المئونة منه أو من الربح أو منهما بالنسبة، وجوه (1).

في الجواهر:

أحوطها الأوّل و أقواها الثاني و أعدلها الأخير [1].

فلو كان ربحه مأتي دينار و كان المال الآخر الموروث مثلا ثلاثمائة و كانت المئونة مائة، فعلى الأوّل لا بدّ من إعطاء خمس تمام الربح و هو مأتان فيكون خمسة أربعين، و على الثاني يكون الخمس الواجب عليه عشرين، لأنّ الربح المستثنى منه المئونة مائة، و على الثالث يردّ الكسر على مجموع المال، و نسبة الكسر إلى المجموع نسبة الخمس، فالخمس يكسر من مجموع المال فيكسر من ثلاثمائة ستّون و من المائتين أربعون، فيكون متعلّق الخمس من الربح مائة و ستّين فيكون الخمس اثنين و ثلاثين.

و لا يخفى أنّ الثاني هو الذي قوّاه في الجواهر و نقله عن الكفاية و الحدائق و ظاهر الروضة [2].

و في المستمسك أنّه:

حكي عن المحقّق الثاني [كما في المستند] و المدارك و الكفاية و الذخيرة و شارح المفاتيح، و جعله أصحّ الأقوال في كشف الغطاء، و قوّاه الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) [3].

و هو الظاهر من روايات استثناء المئونة، إذ قول أبي جعفر 7 في مثل صحيح البزنطيّ- حيث كتب إليه الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟-:

«بعد المئونة» [4] لا يكون متعلّقا بالربح حتّى يكون متعلّق الخمس هو الربح الباقي‌


[1] الجواهر: ج 16 ص 63.

[2] الجواهر: ج 16 ص 63.

[3] المستمسك: ج 9 ص 540.

[4] الوسائل: ج 6 ص 354 ح 1 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست