responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 596

مسألة [اعتبار الإيمان في مستحقّ الخمس]

قال في الشرائع: الإيمان معتبر في المستحقّ على تردّد [1] (1).

في الجواهر ما ملخّصه أنّه:

صرّح جماعة باعتباره (بل لا أجد فيه خلافا محقّقا- كما اعترف به بعضهم- بل في الغنية: الإجماع عليه) للشغل، و كون الخمس كرامة و مودّة لا يستحقّهما غير المؤمن، و لأنّه عوض عن الزكاة المعتبر فيها ذلك إجماعا كما في المدارك و غيرها.

و أمّا منشأ تردّد المحقّق في الشرائع و النافع فهو إطلاق الكتاب و السنّة [2].

و الجواب عنه أوّلا بعدم كونه في مقام بيان جميع الشرائط. و ثانيا بالانصراف.

و ثالثا بالخروج عنه بما تقدّم: من المعاوضة، و كون الخمس كرامة، و الإجماع المنقول.

أقول: و قد يستدلّ لاعتبار الإيمان- كما في المستمسك [3]- بخبر إبراهيم الأوسيّ الوارد في كتاب الزكاة، و فيه بعد فرض عدم معرفة المستحقّ من الشيعة:

«فانتظر بها سنة» قال: فإن لم أصب لها أحدا؟ قال:

«انتظر بها سنتين» حتّى بلغ أربع سنين، ثمّ قال له: «إن لم تصب بها أحدا فصرها صررا و اطرحها في البحر، فإنّ اللّه عزّ و جلّ حرّم أموالنا و أموال شيعتنا على عدوّنا» [4].

و قد يستدلّ عليه بما في مرسل حمّاد المعتبر من قوله:


[1] الشرائع: ج 1 ص 136.

[2] الجواهر: ج 16 ص 115.

[3] ج 9 ص 570.

[4] الوسائل: ج 6 ص 153 ح 8 من ب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست