قال في الشرائع: الإيمان معتبر في المستحقّ على تردّد[1](1).
في الجواهر ما ملخّصه أنّه:
صرّح جماعة باعتباره (بل لا أجد فيه خلافا محقّقا- كما اعترف به بعضهم- بل في الغنية: الإجماع عليه) للشغل، و كون الخمس كرامة و مودّة لا يستحقّهما غير المؤمن، و لأنّه عوض عن الزكاة المعتبر فيها ذلك إجماعا كما في المدارك و غيرها.
و أمّا منشأ تردّد المحقّق في الشرائع و النافع فهو إطلاق الكتاب و السنّة [2].
و الجواب عنه أوّلا بعدم كونه في مقام بيان جميع الشرائط. و ثانيا بالانصراف.
و ثالثا بالخروج عنه بما تقدّم: من المعاوضة، و كون الخمس كرامة، و الإجماع المنقول.
أقول: و قد يستدلّ لاعتبار الإيمان- كما في المستمسك [3]- بخبر إبراهيم الأوسيّ الوارد في كتاب الزكاة، و فيه بعد فرض عدم معرفة المستحقّ من الشيعة:
«فانتظر بها سنة» قال: فإن لم أصب لها أحدا؟ قال:
«انتظر بها سنتين» حتّى بلغ أربع سنين، ثمّ قال له: «إن لم تصب بها أحدا فصرها صررا و اطرحها في البحر، فإنّ اللّه عزّ و جلّ حرّم أموالنا و أموال شيعتنا على عدوّنا» [4].
و قد يستدلّ عليه بما في مرسل حمّاد المعتبر من قوله: