responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 123

المسألة 3 [حكم ما إذا قطع بجري يد البائع على الكنز]

في صورة القطع بجري يد البائع عليه فهل يؤدّي إليه إلّا إذا نفاه عن نفسه أو إذا ادّعاه أو إذا عرفه أو إذا لم ينكره بالنفي أو الترديد؟ وجوه، لعلّ الأظهر هو الأخير (1).

أمّا الأوّل فهو الذي قال (قدس سرّه) في الجواهر إنّه: «قد يدّعى أنّه محكوم بملكيّته له ما لم ينفه عن نفسه» [1] من غير ردّ عليه.

و الوجه في ذلك إطلاق دليل حجّيّة اليد. و قد يستدلّ بما تقدّم [2] من صحيح محمّد بن مسلم، لقوله 7: «فهي لهم».

و أمّا الثاني فهو الذي يظهر من صاحب مصباح الفقيه اختياره [3]، و هو معقد إجماع المنتهى أيضا على ما في الجواهر [4]، بمعنى أنّ كونه له مع دعواه إجماعيّ، بخلاف غير صورة الدعوى، فإنّه لا يكون موردا للإجماع و إن لم يكن إجماع على خلافه أيضا.

و الوجه في ذلك أمران:

أحدهما: دعوى أنّ اليد المقرونة بالبيع الذي هو قرينة على عدم الاطّلاع لا تكون لها ظهور إلّا بضمّ الدعوى، كما في المصباح [5].

و فيه ما مرّ [6] في صدر المسألة الاولى من إطلاق حجّيّة اليد و عدم دورانه مدار الظهور الفعليّ.

ثانيهما: ما دلّ على حجّيّة قول المدّعي الذي لا معارض له، كما في معتبر منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه 7، قال:


[1] الجواهر: ج 16 ص 31.

[2] في ص 113.

[3] مصباح الفقيه: ج 3 ص 120.

[4] الجواهر: ج 16 ص 31.

[5] ج 3 ص 120.

[6] في ص 119.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست