responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 772

[عدم حلّيّة التصرّف في المختلط بالحرام و لو في الحول]

و أمّا المختلط بالحرام فالظاهر عدم حلّيّة التصرّف في الحول فكيف بما بعده (1)، و إن اتّجر كانت المعاملة فضوليّة بالنسبة إلى المقدار الحرام المجهول، فإن أجازها الحاكم يتبعه الربح بالنسبة إلى ذلك (2). و لا فرق في ذلك بين أن يصرف في المئونة أو غيرها (3).

الظاهر عدم جواز الاتّجار بالخسران حتّى في الحول عمدا إذا لم يكن ذلك من مئونته عرفا (4).

في الروايات من باب كونه من مصاديق الغنيمة [1].

لأنّه لا يمكن الحكم بذلك من باب خبر ريّان بن الصلت و المكاتبة الواردة في الضياع و الأرباح تحليلا و إيجابا، المنصرف عن المال المختلط بالحرام- بمعنى عدم التعرّض له أصلا- فمقتضى العلم الإجماليّ بوجود الحرام عدم جواز التصرّف لا بالاتّجار و لا بالتصرّف.

لعدم كون الخمس فيه، بل يكون إعطاء الخمس محلّلا لما فيه من الحرام، فالوجه في فضوليّة المعاملة عدم دلالة الدليل على جواز التصرّف بالاتّجار، و الوجه في الشركة في الربح تحقّق الشركة في المال، و الربح يتبعه، من دون دلالة دليل على خلاف القاعدة المذكورة. و ربما يأتي الكلام في الفضوليّة بعد ذلك.

لعدم استثناء المئونة منه، فإنّ المستثنى منه هو الخمس، و ليس فيه الخمس قبل الإعطاء بل الإعطاء محلّل له.

كأن كانت المعاملة الخسرانيّة لتأمين معيشة من يهمّ أمره أو مساعدته كأخيه و أخته، فحينئذ يكون ذلك من مئونته عرفا كالهبة لولده أو أقربائه.

و الوجه لعدم الجواز في غير فرض المستثنى أنّه تصرّف في مال الغير من‌


[1] تقدّم في ص 144.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 772
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست