responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 585

مسألة [حكم نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر]

هل يجوز نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر أم لا؟ الظاهر هو الجواز مع فرض الرضا بذلك من عدّة ينطبق المال عليهم، إذا فرض عدم رجحان التقسيم في المحلّ على النقل و لو من حيث وجود الخمس في المحلّ (1).

بالشروط لشرط النتيجة هو الجواز.

السابع: هل يجوز اشتراط جواز أخذ الخمس للدائن من باب أداء دينه؟

مقتضى القاعدة هو الجواز، من دون الحاجة إلى قبول الدائن- كجعل الخيار للأجنبيّ في البيع- فإنّ الحقّ ثابت للمعطي، فتأمّل.

الثامن: هل يمكن قبول الخمس من جانب الهاشميّ المديون، ثمّ أداء الدين منه، ثمّ الاستجازة منه، فيكون فضوليّا، أم لا؟ فيه إشكال، فلا بدّ من التأمّل.

التاسع: الظاهر أنّه لا إشكال في أخذ الوكالة عن الهاشميّ في قبول الخمس له، ثمّ أداء دينه منه.

العاشر: الظاهر جواز ما ذكر من الشرط في الخمس في ضمن عقد خارج لازم، بالطريق الأولى.

بأن يكون في قبال مصلحة الإعطاء في المحلّ من جهة الجيران و الرفقاء و من تحمّل مشقّة الانتفاع بالمال مصلحة أخرى في الحمل، فيكون التقسيم في المحلّ و النقل من حيث المجموع متساويين، و ذلك لعدم الدليل على عدم جواز الحمل من حيث هو مع قطع النظر عن طروّ عنوان إمساك مال الغير بدون الرضا و مع قطع النظر عن كون الحمل على خلاف المصلحة، و ذلك لأنّه لا دليل عليه إلّا ما ورد في باب الزكاة في مصحّح عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ، و فيه:

كان رسول اللّه 6 يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر،

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست