responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 55

المسألة الخامسة [إذا بلغ حدّ النصاب يجب فيه الخمس و في ما زاد]

الظاهر كفاية بلوغ (1) كلّ معدن عشرين دينارا من حيث القيمة. من غير فرق بين الذهب و الفضّة و غيرهما، و من و وجهه واضح.

و خلافه منسوب إلى بعض الجمهور [1].

و لعلّ الوجه في ذلك أنّ المعدن يطلق على الحالّ نوعا و إن كان اسما في الأصل للمحلّ، مع دعوى الانصراف إلى الوحدة في الموضوع.

و الإنصاف أنّه غير واضح في مثل قوله في صحيح البزنطيّ [2]: «سألته عمّا أخرج المعدن»، بل استعماله فيه في المحلّ أوضح، مع أنّه قد عرفت ما في حديث الوحدة من حلّ ذلك بحمده تعالى.

لظاهر الصحيح المذكور [3] من جهة أنّ قوله «عشرين دينارا» يكون بدلا عن قوله: «ما يكون في مثله الزكاة»، فهو عرفا بمنزلة التفسير و ليس من باب المثال، و إلّا لصار من المجملات، كيف؟ و نصاب الفضّة مائتا درهم و نصاب الغلّات ما يزيد على مائتي منّ فيصير نصاب الملح مجهولا و أنّه هل هو بمقدار نصاب الغلّات؟ و لنصاب الأنعام أيضا حدّ آخر قابل للملاحظة من حيث القيمة مثلا، و لعلّه واضح بعد التأمّل.

و الداعي إلى التعرّض ما ذكره بعض علماء العصر (قدس سرّه)- في تعليقه على العروة- من أنّ الأحوط رعاية كلّ من نصابي الذهب و الفضّة في معدنهما، و رعاية أقلّ القيمتين في غيرهما من سائر المعادن.

مع ما فيه أوّلا من أنّه لا وجه لمراعاة نصاب الفضّة في الفضّة و الذهب في الذهب، بل لا بدّ من مراعاة أقلّ القيمتين على الاحتياط المشار إليه.


[1] الجواهر: ج 16 ص 20.

[2] المتقدّم في ص 47.

[3] المتقدّم في ص 47.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست