responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 240

المسألة السادسة عشر [في الفاضل عن مئونة السنة بسبب التقتير أو غير ذلك، و فيه إشكال و توضيح]

لو فضل من مئونته بسبب التقتير ممّا لم يتّخذ للقنية- كالحبوب- وجب الخمس فيه، و أولى منه: الفاضل لا للتقتير- كما في الجواهر [1]- و لكن لا يخلو عن إشكال (1).

فالظاهر أنّه يلاحظ مع مجموع المال، فإن لم يكن له ربح في تلك السنة أصلا فهو من رأس المال، و كذا إن كان بعد ملاحظة المجموع لا يكون الربح زائدا على المئونة، فلا خمس فيه أصلا، لعدم الفاضل عن المقام [2]، و لعلّه لا خصوصيّة لها.

و يمكن الفرق بين مطلق موارد فرض التقتير فيقال بالاحتساب، بخلاف مثل الحجّ الذي يكون تقتيره بترك الواجب، من جهة أنّ الاحتساب من المئونة و الاستثناء من باب الامتنان، و لا امتنان في الاستثناء في صورة التقتير بترك الواجب.

و العجب من صاحب العروة (قدس سرّه) حيث احتاط هنا بعدم الاستثناء [3] مع أنّه قوّى عدم الاستثناء في مطلق موارد التقتير [4]، مع أنّك قد عرفت أنّ المسألة من مصاديق المسألة المذكورة و إن احتملت فيه خصوصيّة، فهي مؤيّدة لعدم الاستثناء، فهي أولى بعدم الاستثناء، كما ربما يمكن أن يكون تلك الخصوصيّة موجبة للحكم بعدم الاستثناء في خصوص مسألة الحجّ المنقول عن التذكرة.

و كيف كان، فالظاهر أنّ الحكم معلوم بناء على كون المستثناة المئونة الخارجيّة لا الشأنيّة، و الخارجيّة منها هو الظاهر من الدليل إذا لم يصل إلى حدّ الإسراف أو إلى الصرف في الحرام، كما تقدّم [5].

و في العروة:


[1] ج 16 ص 63.

[2] المصدر: ص 62.

[3] العروة الوثقى: كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة 70.

[4] المصدر: المسألة 65.

[5] في ص 205.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست