responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 229

المسألة الرابعة عشر [حكم الدين و أدائه]

الظاهر أنّ الدين بنفسه من المئونة إذا صرف ما استدانه في مئونته (1).

يستردّ المال من صاحبه الأوّليّ غصبا. و على جميع التقادير قد يحصل ذلك بالنسبة إلى الربح، و اخرى بالنسبة إلى رأس المال، و ثالثة بالنسبة إلى غيرهما من سائر أمواله ممّا يكون من مئونته أو غير ذلك. و على جميع التقادير قد يكون ذلك في سنة الربح و قد يكون بعد انقضاء السنة، فتلك ستّة و ثلاثون فرعا قد ذكرنا حكم كلّ منها مع دليله بقدر ما وصل إليه النظر.

و ملخّص الحكم في ذلك أنّه لا يستثني النقصان الوارد على غير رأس المال و الربح مطلقا إلّا في ما عدّ من المئونة، و يستثني النقصان الوارد على رأس المال و الربح مطلقا إذا كان ذلك في سنة الربح، إلّا إذا كان ذلك بردّ المعاملة أو ما بحكم الردّ و هو الغصب من جانب من كان بيده المال، و لا يستثني النقصان الواقع بعد السنة إلّا إذا كان بالفسخ من الناقل أو الغصب منه أو كان المقصود بالردّ هو الردّ من حين العقد على إشكال في ذلك، و اللّه المستعان و هو العالم.

فإنّه لو استدان الرابح مالا فصرفه في مئونة سنته فالاستثناء ممّا لا ينبغي الإشكال فيه.

و الإشكال ب‌ «أنّ المستثنى هو المئونة المخرجة من الربح لا مطلق المئونة، و لذا لا يستثني من الربح إذا تبرّع متبرّع بمئونته» مندفع قطعا بأنّ الظاهر أنّ المستثنى ما يصرفه من ماله لنفسه فلا يشمل التبرّع، و أمّا الاختصاص بخصوص ما يصرف من الربح فهو مخالف لصريح الأدلّة، فإنّ اللازم عدم استثناء ما يصرفه في أوّل السنة قبل الاسترباح، مضافا إلى أنّ الغالب صرف الربح في أداء دين ما يصرفه في المئونة، إلّا أن يقال: إنّ ذلك من باب كون الأداء من المئونة، و ليس نفس الصرف منها، و هو تكلّف قطعا.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست