responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 476

مسألة: الأشهر (1) أنّه يعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطّلب بالأبوّة،

فلو انتسبوا بالأمّ خاصّة لم يعطوا شي‌ء من الخمس (2).

قبض ما انطبق عليه و لم يقبض لا بنفسه 7 و لا بوكيله، مع أنّ قوله 7 «بسبب الإمامة» ليس بحسب الظاهر ما يكون أصل حدوث ملكيّته له بحسب الإمامة (لوضوح أنّه لو نذر أحد لأبي جعفر 7 شي‌ء من باب أنّه إمام و أقبضه يكون ملكا له و يرثه وارثه، و كذا لو وهبه و كان وصف الإمامة من الجهات التعليليّة) بل لعلّ الظاهر ما كان عنوان الإمام حدوثا و بقاء موضوعا للملكيّة، و ذلك لا ينطبق على المقبوض أو يكون مشكوك الانطباق، فلا يشمله الدليل، مع أنّه لعلّه من الواضحات، إذ لم يعهد من الإمام الذي بعد الماضي أخذ الأموال من الورّاث، كما لا يخفى.

هذا كلّه بالنسبة إلى الإمام 7، و لا جدوى فيه بالنسبة إلى إعمال المكلّفين في هذا العصر إلّا من باب قياس الفقيه بالإمام 7، و لعلّ ذلك يكون مفيدا في ما يرجع إلى الفقيه و يأتي إن شاء اللّه تعالى و بعونه عزّ و جلّ.

كما في الجواهر [1].

قال (قدس سرّه) في الجواهر:

إنّه عليه عامّة الأصحاب كما في الرياض، عدا المرتضى، و نسب إلى ابن حمزة لكن هو في وسيلته موافق للمشهور، و تبعه صاحب الحدائق و لقد أطال الكلام في إثبات أنّ النسبة من ناحية الامّ كافية في جواز أخذ الخمس و حرمة الزكاة [2].


[1] الجواهر: ج 16 ص 90.

[2] الجواهر: ج 16 ص 90- 91.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست