responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 866

و لعلّ الأرجح جواز ذلك، و إن كان الأحوط ملاحظة مئونة كلّ سنة في الاستثناء من الخمس و كذلك بالنسبة إلى الضرر.

مسألة [حكم ما علم بربح عشرين في السنة الاولى و ربح عشرة مثلا في السنة الثانية و صرف عشرين في المئونة و لا يدري أنّه في السنة الأولى أو الثانية]

على المشهور من ملاحظة المئونة و الضرر بالنسبة إلى السنة الواحدة لو علم بربح عشرين في السنة الاولى و ربح عشرة مثلا في السنة الثانية و صرف عشرين في المئونة فلا يدري أنّه في السنة الأولى أو الثانية فلعلّ الظاهر لزوم أداء خمس عشرين (1)، كونه ذا مرّة وافيا بمئونة سنواته الآتية بحسب الترقّب و الاقتضاء مع ملاحظة الضرر، و على هذا يصحّ ما ذكر في المتن.

و ذلك لأنّ حصول الغنيمة مسلّم، و مقتضى الأصل عدم صرفها في مئونة السنة الأولى الّتي هي سنة ربح عشرين، فالربح مسلّم و صرفه في مئونة تلك السنة مشكوك و الأصل عدمه.

إن قلت: لا نسلّم صدق الغنيمة إلّا بعد استثناء المئونة كما في بعض التحريرات عن بعض المحقّقين.

قلت: لا شبهة عند العرف في صدق الفائدة من دون ملاحظة المئونة و يقال إنّ عوائد فلان كذا و مصارفه كذا، كما يدلّ على ذلك القرآن الكريم بالنسبة إلى الغنائم الّتي لا يستثني منها مئونة اليوم، و مع ذلك يكون القدر المتيقّن من صدق الغنيمة.

إن قلت: إنّ الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب بقاء السنة الاولى إلى حين الصرف في المئونة، فالصرف في المئونة محرز بالوجدان و كون السنة الأولى باقية إلى الصرف في المئونة محرزة بالأصل.

قلت: المحرز بالوجدان هو الصرف في مئونة سنة من السنتين في مفروض المثال، و المحرز بالأصل بقاء سنة الربح إلى حال الصرف، و أمّا كون السنة الّتي صرف فيها المئونة هي سنة الربح فلا يثبت ذلك، و صرف بقاء سنة إلى حال صرف‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 866
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست