responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 293

[في مصرف خمس الحلال المختلط بالحرام]

و مصرف هذا الخمس مصرف سائر أقسام الخمس (1).

الذي أصابه إن كان خلط في يد من أصيب منه المال بالحرام فلا بأس، و إمّا أن يكون المقصود أنّه خلط من أوّل الأمر الحرام بالحلال فأكل بعض ذلك المال و تلف بعضه الآخر و عوّض عن الثالث بأموال اشتراها بالذمّة فلا يعلم بالاختلاط في المال الموجود، فعلى الفرضين يخرج من موضوع المسألة، و هو وجود الحرام في المال الموجود فعلا، و أمّا الخبر الثاني فالظاهر منه صورة الاختلاط في اليد الأولى- بأن كان المال المشترى من السارق يحتمل أن يكون حلالا جميعه- كما هو واضح.

و منه يظهر جواز أخذ المال الذي يحتمل أن يكون حلالا بالاشتراء و غيره من أسباب الانتقال، و ذلك إمّا لقاعدة اليد غير المعارضة باليد بالنسبة إلى سائر الأموال، لخروجها عن محلّ الابتلاء، و إمّا لتعارض اليدين و الرجوع إلى أصالة الصحّة في البيع، و قد أوضحنا ذلك في كتاب ابتغاء الفضيلة.

و الجواب عن مثل خبر سماعة و غيره بتقيّد الحلّيّة بدليل الخمس ممّا يأباه الذوق السليم، فإنّ إخراج أوّل زمان الحكم من المطلق بعيد جدّا، مع أنّ معنى الحلّيّة: عدم الاحتياج إلى الإفراز و الصلح مع صاحب المال، و مفاد الخمس: لزوم الإفراز، فهما متعارضان، كما أنّ القول بأنّ مال الكافر الحربيّ حلال و القول باحتياج التصرّف فيه إلى إذن صاحبه متنافيان و لا يمكن أن يقال بالتقييد كذلك في الخمس الذي هو بمنزلة الإفراز من قبل صاحب المال، فافهم و تأمّل.

فظهر بحمد اللّه تعالى وفاء الدليل بثبوت الخمس في المال المختلط و عدم المعارض لذلك، و هو العالم.

قال (قدس سرّه) في الجواهر:

إنّ لفظ الخمس في النصوص و الفتاوى ظاهر في‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست