responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 573

مسألة: يدفع إلى ابن السبيل من الخمس بالمقدار اللائق بحاله.

و إذا كان ذلك مردّدا بين الأقلّ و الأكثر فالظاهر هو الاقتصار على الأقلّ (1).

و لو اعطي الأكثر مشروطا بصرفه في الأكثر أجرة ففيه إشكال (2).

الحكم بالإسلام و ترتيب آثار الإسلام فكيف! لا يقتضي دليل التوبة رفع آثار سفر المعصية.

و سابعا: إنّ ما نسب إلى بعض الأصحاب من اعتباره كون السفر في الطاعة قد مرّ أنّه لا دليل عليه.

و ثامنا: إنّ الجواب بصدق الطاعة على المباح غير واضح.

و كيف كان، فقد ظهر أنّ مقتضى القاعدة: استحقاق الأخذ من الخمس من باب سهم ابن السبيل إذا تاب عن معصيته في المراجعة إلى الوطن. و الأحوط إن لم يكن أقوى: عدم جواز الإعطاء لمن كان في السفر مشغولا بالمعاصي الّتي يؤتى بها في السفر، أو تمّت معصيته من دون أن يتوب عن ذلك، و اللّه العالم.

فلو كان الركوب مع السيّارة الصغيرة لائقا بشأنه و كان السير مع الكبيرة المشتملة على كثير من المسافرين أيضا لائقا بحاله فإعطاء اجرة الصغيرة الّتي هي أكثر مع إرجاع الأمر إليه لا يجوز بحسب الظاهر، لأنّه يصير بأخذ الأقلّ غنيّا، فلا يجوز أخذ المقدار الزائد. و كذا إعطاء مقدار ثمن المركوب مع إرجاع الأمر إليه. و كذا إعطاء عين المركوب مقرونا بإعطاء المنافع مستقلّا.

وجه الإشكال أنّ الشرط على تقدير لزوم الوفاء به في إعطاء الخمس كما هو مقتضى إطلاق «المؤمنون عند شروطهم» [1] إنّما هو في فرض كون‌


[1] الوسائل: ج 15 ص 30 ح 4 من ب 20 من أبواب المهور.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست