responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 185

[احتمال استثناء مئونة الشخص و العيال من المعدن أيضا]

منها: أنّه هل يختصّ استثناء المئونة بأرباح المكاسب و لا يستثني مئونة الرجل ممّن شغله استخراج المعدن مثلا؟ مقتضى ظاهر كلمات الأصحاب- (رضوان اللّه عليهم)- ذلك (1).

و صنائعهم» (ضياعهم) قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» [1].

و ربما يدلّ عليه ما تقدّم [2].

من حيث التصريح بإخراج مئونة الربح في مثل المعدن و الكنز و الغوص، و الاختلاف في إخراجها منه في غنيمة دار الحرب، و السكوت عن إخراج مئونة الرجل و عياله، و التصريح بإخراج مئونة الربح و الشخص في أرباح المكاسب، الظاهر في أنّ عدم إخراج مئونة الشخص من مثل المعدن كان مسلّما عندهم و مفروغا عنه.

و لعلّ الوجه في اختصاص ذلك بأرباح المكاسب- حتّى جعلوا الموضوع في بحث الأرباح ما يفضل عن مئونة سنته- أمور نذكرها إن شاء اللّه تعالى:

الأوّل: أخبار العدد المشتمل على الغنائم أيضا، كخبر حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأوّل:

«الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم و من الغوص و الكنوز و من المعادن و الملّاحة» [3].

و خبر ابن أبي عمير:

«الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة» و نسي ابن أبي عمير الخامسة [4].


[1] تقدّم في ص 145.

[2] مثل ما في ص 144.

[3] الوسائل: ج 6 ص 340 ح 9 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[4] الوسائل: ج 6 ص 339 ح 2 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست