[احتمال استثناء مئونة الشخص و العيال من المعدن أيضا]
منها: أنّه هل يختصّ استثناء المئونة بأرباح المكاسب و لا يستثني مئونة الرجل ممّن شغله استخراج المعدن مثلا؟ مقتضى ظاهر كلمات الأصحاب- (رضوان اللّه عليهم)- ذلك (1).
و صنائعهم» (ضياعهم) قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» [1].
من حيث التصريح بإخراج مئونة الربح في مثل المعدن و الكنز و الغوص، و الاختلاف في إخراجها منه في غنيمة دار الحرب، و السكوت عن إخراج مئونة الرجل و عياله، و التصريح بإخراج مئونة الربح و الشخص في أرباح المكاسب، الظاهر في أنّ عدم إخراج مئونة الشخص من مثل المعدن كان مسلّما عندهم و مفروغا عنه.
و لعلّ الوجه في اختصاص ذلك بأرباح المكاسب- حتّى جعلوا الموضوع في بحث الأرباح ما يفضل عن مئونة سنته- أمور نذكرها إن شاء اللّه تعالى:
الأوّل: أخبار العدد المشتمل على الغنائم أيضا، كخبر حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأوّل:
«الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم و من الغوص و الكنوز و من المعادن و الملّاحة» [3].
و خبر ابن أبي عمير:
«الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة» و نسي ابن أبي عمير الخامسة [4].