responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 708

و قد عدّ بعضهم المعادن من الأنفال (1).

بالإرجاع إلى ضامن الجريرة- كما هو المفروض- ينتقل إلى وارث المعتق المنعم كما يظهر من نجاة العباد، [1] أو يكون قوله «لمولاه الذي أعتقه» بدلا عن قوله «لأقرب الناس» فاللام للملكيّة، فيكون المقصود أنّ السائبة الّتي لا ولاء لها من جانب معتقه لا مانع له من التوالي مع شخص آخر يضمن جريرته و يتوارثه، و أمّا إن لم يفعل و كان مولاه المعتق حيّا يرجع أمواله إليه. و هذا مخصّص لما دلّ على أنّ المال للإمام 7 فيخرج تلك الصورة النادرة و لا يكون مخالفا للأخبار إلّا بالتخصيص بالفرد النادر، و لعلّه لا إطلاق في كلمات الأصحاب أيضا يشمل المورد، و اللّه العالم.

ففي الجواهر:

إنّ الأصحاب اختلفوا في المعادن فبعضهم أطلق كونها للإمام كالمفيد و غيره، و بعضهم أطلق كون الناس فيها شرعا سواء كما في النافع و البيان، و بعضهم فصل بين أرضه 7 فالمعادن له و أرض غيره فليست من الأنفال [2].

أقول: أمّا المعادن الّتي في الموات فلا ينبغي الإشكال في كونها للإمام، سواء كانت من المعادن الموجودة في باطن الأرض أو الظاهرة فيها.

و ذلك لوجوه:

منها: صدق الأنفال عليها.

و منها: آية النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [3] فهو مالك للنفوس‌


[1] راجع نجاة العباد: الفصل الثاني من المقصد الثاني في الميراث.

[2] الجواهر: ج 16 ص 129.

[3] سورة الأحزاب: 6.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 708
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست