على جميع الفروض لو وصل إلى حدّ اليأس عن وصوله إلى صاحبه الواقعيّ أو إلى من هو محكوم بأنّه مالك من باب جري يده عليه فالظاهر كون الكنز لواجده و عليه الخمس بالشرط المتقدّم و هو و ذلك من غير فرق بين ما إذا احتمل أن يكون الادّخار من الذي يرجع إليه أو علم جري اليد السابق عليه:
أمّا في الصورة الأولى فلم يحرز يد أصلا بالنسبة إلى الأسبق ما لم ينكره السابق، فلا وجه للرجوع إلى الأسبق، لعدم وجود ملاك الحجّيّة أصلا إلّا بعد إنكار السابق.
و أمّا في الصورة الثانية فاليد الاولى ليست بفعليّة إلّا بعد إنكار السابق، بمقتضى أماريّة اليد و تقدّمها على استصحاب كون الكنز ملكا للسابق المحرز أيضا باليد السابقة في الفرض.
فلا موقع لإشكال صاحب الجواهر (قدس سرّه) أصلا من:
تساوي الجميع في عدم اليد لهم وقت التعريف، و قرب زمان أحدهم من يد المعرّف لا يقتضي ترجيحه على غيره [1].
و ذلك لما عرفت من عدم اليد الفعليّ للأسبق.
كما أنّه لا أثر ليد من يعلم أنّه ليس مالكه في الفرض، كالمشتري أو البائع إذا أنكره و نفى عن نفسه، فاليد السابقة على يد البائع غير محرزة التحقّق أو محكومة بأماريّة اليد الّتي بعدها، كما لا يخفى.
كما أنّ جواب صاحب المصباح ب «انقطاع يد الأسبق بأماريّة اليد الّتي