لو وجده في ملك مبتاع و يعلم بجري يده عليه و لا يكون متأخّرا عنه عرّفه البائع بلا إشكال (1). هذا إذا جرت يد المشتري على الكنز.
بل و لا خلاف في ما إذا كان عليه أثر الإسلام، و ظاهر المشهور عدم الفرق بينه و بين ما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام. و في التذكرة و المنتهى اختصاص التعريف بالأوّل، و أمّا الثاني فهو لواجده أو لقطة كما في الجواهر [1].
و الظاهر عدم الفرق، كما هو المنسوب إلى المشهور.
و يستدلّ على ذلك بأمور:
منها: اليد. و سقوط ظهورها من باب الإقدام على البيع الدالّ على عدم الاطّلاع لا يسقطها عن الحجّيّة، لاحتمال النسيان أو كون الدفن من أبيه له أو من زوجته المتوفّاة الراجع إليه.
و كون الحكمة في حجّيّة اليد هي الظهور لا يوجب أن تكون الحجّيّة دائرة مدار الظهور، كيف! و قد ورد حجّيّة اليد و لو كانت البيّنة على خلافها و كانت متعارضة لبيّنة اخرى [2]، و قد ورد أيضا في المعتبر جواز اشتراء من يدّعي أنّه حرّ إذا كان بيد من يدّعي ملكيّته [3]، و يشترون العقلاء من اللصّ ماله إذا احتمل كونه مالا له و لم يكن في البين علم إجماليّ في محلّ الابتلاء.