responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 119

المسألة 1 [حكم ما إذا وجد الكنز في ملك مبتاع]

لو وجده في ملك مبتاع و يعلم بجري يده عليه و لا يكون متأخّرا عنه عرّفه البائع بلا إشكال (1). هذا إذا جرت يد المشتري على الكنز.

بل و لا خلاف في ما إذا كان عليه أثر الإسلام، و ظاهر المشهور عدم الفرق بينه و بين ما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام. و في التذكرة و المنتهى اختصاص التعريف بالأوّل، و أمّا الثاني فهو لواجده أو لقطة كما في الجواهر [1].

و الظاهر عدم الفرق، كما هو المنسوب إلى المشهور.

و يستدلّ على ذلك بأمور:

منها: اليد. و سقوط ظهورها من باب الإقدام على البيع الدالّ على عدم الاطّلاع لا يسقطها عن الحجّيّة، لاحتمال النسيان أو كون الدفن من أبيه له أو من زوجته المتوفّاة الراجع إليه.

و كون الحكمة في حجّيّة اليد هي الظهور لا يوجب أن تكون الحجّيّة دائرة مدار الظهور، كيف! و قد ورد حجّيّة اليد و لو كانت البيّنة على خلافها و كانت متعارضة لبيّنة اخرى [2]، و قد ورد أيضا في المعتبر جواز اشتراء من يدّعي أنّه حرّ إذا كان بيد من يدّعي ملكيّته [3]، و يشترون العقلاء من اللصّ ماله إذا احتمل كونه مالا له و لم يكن في البين علم إجماليّ في محلّ الابتلاء.

و منها: موثّق إسحاق بن عمّار، قال:


[1] الجواهر: ج 16 ص 31- 32.

[2] الوسائل: ج 18 ص 182 ح 2 و 3 من ب 12 من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى.

[3] الوسائل: ج 13 ص 30 الباب 5 من أبواب بيع الحيوان.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست