responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 94

المسألة السابعة عشر [حكم الشكّ في بلوغ النصاب]

إذا شكّ في بلوغ النصاب فالأحوط الاختبار (1).

يستفاد من تضاعيف الأخبار.

و المقصود من ذلك التنبيه على الشبهة حتّى يحدث اللّه بعد ذلك أمرا إن شاء اللّه تعالى، فإنّ الجمود على الشهرة و الإجماع- كما هو دأب بعض الأصحاب- خلاف ما يستفاد من أصول الشيعة الإماميّة من عدم حجّيّة الإجماع بما هو إجماع، و خلاف سيرة غير واحد من محقّقيهم على ما هو المعروف، من العلّامة (قدس سرّه) في منزوحات البئر و المتراءى من الشيخ المؤسّس الأنصاريّ في مسألة المعاطاة، فإنّ عدم حجّيّة الإجماع و الشهرة مع احتمال الاستناد إلى أمر غير حجّة واضحة، فكيف مع وضوح المدارك و عدم سداد مداركهم. نعم، ما حصل لي هو وجود الحقّ نوعا مع مشهور الإماميّة، و لعلّه بل المظنون أنّه عناية من الإمام الحيّ خليفة اللّه في أرضه 7 لكنّه ليس ذلك على النحو الكلّيّ.

و المقصود من ذلك إرشاد من يرى تلك السطور إلى أمور:

منها: عدم الجمود على المشهور مع احتمال المدرك غير السديد فكيف مع وضوحه! و منها: وجود السيرة على ذلك، و كان فقه الإماميّة في سير علميّ عند المحقّقين (قدّس اللّه أسرارهم).

و منها: إلقاء التعصّب لأحد الجانبين و كشف ما هو الحقّ.

و منها: التوجّه إليه تعالى و الاستشفاع بوليّه و خليفته.

و منها: عدم التبرّع إلى الفتوى و رعاية الاحتياط، فإنّ الفتوى على خلاف المشهور مشكل جدّا إلّا مع القطع بالحكم أو الحجّة. و اللّه الهادي.

كما في العروة [1]. و في الجواهر في كتاب الزكاة في مسألة الدراهم المغشوشة أنّه:


[1] في المسألة 13 من الفصل الأوّل من كتاب الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست