المئونة في الصورتين، و إن كان الربح زائدا على المئونة فربما يكون المدّخر من الربح و ربما لا يكون و إن كان الربح الفاضل بذلك المقدار أيضا، فلا ينحصر في ما في البيت بل لا بدّ له من أداء خمس مجموع الربح (1).
المسألة السابعة عشر [حكم هبة المال أو المعاملة الغبنيّة حيلة]
لو وهب المال أو اشترى بغبن في أثناء الحول حيلة ففي الجواهر[1]: إنّه لا يسقط الخمس (2).
و الظاهر أنّه لو كان الانتقال جائزا و كان بداعي الرجوع بعد انقضاء الحول أو كان لازما و لكن كان العهد الخارجيّ على ذلك فلا يعدّ من فما في بعض التعاليق على العروة- كتعليق السيّد الأستاذ الحجّة الكوهكمري (قدس سرّه)- من تقييد ما في العروة [2] بالأرباح غير رافع لجميع الإشكالات و إن كان تقلّ به الإشكالات، بل لا بدّ من التقييد بكونه من أرباح تلك السنة بعد وضع المئونة، فتأمّل.
ثمّ لا يخفى أنّ ذلك الفرض بالخصوص ليس موردا لتعرّض الأصحاب غالبا، و التعرّض له في الجواهر [3] ليس المقصود به وجوب الخمس في ذلك مطلقا، بل المقصود بحسب الظاهر: عدم عدّ «ما يصرف عينه» من المئونة بصرف البيع و الادّخار، و هو كذلك بلا إشكال، فعدم الخلاف الذي في المستمسك [4] ناظر إلى ذلك، و لعلّ تطبيق عدم كونه من المئونة على إطلاق الحكم بأداء الخمس غفلة منه (قدس سرّه) أو كان الإطلاق غير مقصود، فتأمّل.