و أمّا إذا اعطي عين المركوب أو استوجر له أكثر اجرة و كان ذلك متعارفا فالظاهر أنّه خال عن الإشكال (1).
مسألة [جواز إقراض ابن السبيل ما أخذه ثمّ الاسترداد و الصرف في الطريق]
لعلّ الظاهر جواز أن يقرض ابن السبيل ما أخذه ثمّ الأخذ عنه و صرفه في مصارف الطريق (2).
المجموع خمسا، و كون المجموع خمسا يتوقّف على لزوم الوفاء بالشرط، فلا يشمله دليل وجوب الوفاء بالشرط، و لعلّ الظاهر صحّة الخمس بالنسبة إلى الأقلّ، و لا دليل على الفسخ خصوصا في باب الخمس و خصوصا في الشرط الباطل.
فإنّ سدّ خلّته بأحد الأمرين، و لا معيّن لخصوص الأقلّ بعد كون الأكثر متعارفا أيضا و لم يوجب الشارع في باب الخمس و الزكاة أن يلاحظ الأهمّ فالأهمّ الموجب للعسر النوعيّ و الاقتصار على أقلّ ما يدفع به البلاء بإعطاء القوت المانع عن الموت مثلا.
لأنّه إن كان يملك ما يقبضه بملكيّة لازمة- كما يجيء نقله عن الشيخ (قدس سرّه)- أو بملكيّة متزلزلة فلا إشكال في ذلك، لأنّ «الناس مسلّطون على أموالهم» [1] بل لا يلزم عليه أخذه و صرفه في مصارف الطريق، لكن بناء على الأوّل يكون ذمّة المديون بعد الوصول إلى وطنه مشغولة له، و أمّا على الفرض الثاني ينتقل إلى المالك أو الحاكم على ما يجيء بعد ذلك إن شاء اللّه تعالى، و أمّا على فرض عدم كونه مالكا فهو يتصوّر أيضا على وجهين، فإنّ المالك إمّا أن يكون بنوّة السبيل على الوجه الكلّيّ و إمّا أن يكون المالك خصوص تلك المسافرة، فهو أيضا وليّ ذلك فله التصرّف فيه ما دام لم يكن موجبا لبعده عن الوطن بل و لو كان لكن لا يوجب أن يحتاج إلى غيره بالتكدّي و أمثاله المرغوب عنه شرعا. و أمّا الدليل على الولاية للمصرف فللأمر بالإعطاء إليه و عدم الشرط عليه بأن لا يصرفه إلّا