responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 575

مسألة [حكم ما يصرفه في غير الرجوع إلى الوطن]

لا ينبغي الإشكال في عدم جواز إعطاء مخارج ما يصرفه في ما لا يتوقّف الرجوع إلى وطنه إليه و لا يكون العود إلى الوطن بعد ذلك مستلزما للمحذور أيضا، كأن يقيم مدّة لاشتراء الكتب مثلا، فليس ثمن الكتب و لا مدّة إقامته لاشتراء الكتب محسوبا من مصرف ابن السبيل (1).

[حكم ما يصرفه للرجوع لكن من باب رفع المحذور عن كونه في الوطن، لا من جهة الصرف في مصارف الرجوع]

و أمّا إذا كان ما يصرفه ممّا يكون دخيلا في الرجوع إلى الوطن لكن لا يكون ممّا يتوقّف عليه الرجوع بل كان دخله من جهة الوقوع في المحذور على تقدير الرجوع و لا يكون إلزامه بالبعد من باب الفقر بل لا بدّ له من البعد و لو لم يكن فقيرا- كالمريض الذي ينحصر علاجه بالبقاء في بلد غير وطنه- ففيه إشكال، إلّا أنّ الظاهر عدم الاحتساب في العود إلى الوطن أو في التبديل المتوقّف على الصرف بحيث لا يشمل التبديل غير المتوقّف على الصرف، و لعلّه يجي‌ء لذلك مزيد توضيح إن شاء اللّه تعالى.

و ذلك لأنّ المأخوذ في ابن السبيل أمور ثلاثة: الأوّل كونه ملزما بالسفر، و ذلك مستفاد من كلمة «ابن» الدالّ على اللزوم بقرينة سائر موارد استعمال الابن المضاف إلى الطريق أو العلم أو البطن أو الدنيا، فراجع لسان العرب. الثاني كون منشأ لزوم السفر عليه هو الفقر و الاحتياج إلى المال، و هو المستفاد من مناسبة الحكم و الموضوع، فإنّه لو كان المنشأ مثلا وجود المانع في الطريق من تسلّط القطّاع أو الحرب أو غير ذلك من البرد الشديد أو الحرّ فلا يدفع ذلك بإعطاء الصدقات أو الخمس. الثالث أن يصرف ذلك في دفع ذلك البلاء- و هو البعد من جهة الفقر- بأن يحصل به الوصول إلى الوطن و يصرف في ذلك المصرف المخصوص، و من المعلوم أنّ- في المثال- مدّة إقامته لشراء الكتاب ليست من البعد اللازم و ليس ذلك من جهة الفقر و ليس ما يصرف فيه صرفا في الرجوع إلى‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست