لما تقدّم [1] من احتمال اختصاص ذلك بأرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، و إن كان الأرجح استثناء المئونة من الجميع بحسب الملاك و المناسبات إلّا غنائم دار الحرب و ما لا يتّخذ في العرف مكسبا، كأخذ اللقطة بناء على وجوب الخمس فيها، كما في مكاتبة ابن مهزيار [2] في المال المجهول مالكه.
ثمّ الظاهر أنّه لا فرق بين ما يخرج من البحر و ما يخرج من الشطوط و الأنهار الكبيرة، لأنّ أكثر أخبار الغوص خال عن ذكر البحر [3].
بلا خلاف معتدّ به أجده، بل في الخلاف و الغنية و ظاهر الانتصار و السرائر أو صريحهما و التذكرة و المنتهى: الإجماع عليه. و في الأخيرين دعوى تواتر الأخبار به، و أرسله في الرياض عن الشهيد الثاني أيضا. و عليه استقرّت السيرة الّتي يمكن دعوى اتّصالها بزمان أهل العصمة.
فما عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل- من عدمه أو العفو عنه أو التوقّف في العفو و عدمه- ممّا لا يعتدّ