responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 142

مئونة السنة (1).

الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله

من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات (2).

السؤال هو ما يخرج بالغوص.

لما تقدّم [1] من احتمال اختصاص ذلك بأرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، و إن كان الأرجح استثناء المئونة من الجميع بحسب الملاك و المناسبات إلّا غنائم دار الحرب و ما لا يتّخذ في العرف مكسبا، كأخذ اللقطة بناء على وجوب الخمس فيها، كما في مكاتبة ابن مهزيار [2] في المال المجهول مالكه.

ثمّ الظاهر أنّه لا فرق بين ما يخرج من البحر و ما يخرج من الشطوط و الأنهار الكبيرة، لأنّ أكثر أخبار الغوص خال عن ذكر البحر [3].

كما في الشرائع [4]. و في الجواهر:

بلا خلاف معتدّ به أجده، بل في الخلاف و الغنية و ظاهر الانتصار و السرائر أو صريحهما و التذكرة و المنتهى: الإجماع عليه. و في الأخيرين دعوى تواتر الأخبار به، و أرسله في الرياض عن الشهيد الثاني أيضا. و عليه استقرّت السيرة الّتي يمكن دعوى اتّصالها بزمان أهل العصمة.

فما عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل- من عدمه أو العفو عنه أو التوقّف في العفو و عدمه- ممّا لا يعتدّ‌


[1] في ص 91 و ما بعدها.

[2] المتقدّمة في ص 132.

[3] راجع الوسائل: ج 6 ص 338 الباب 2 و ص 347 الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[4] ج 1 ص 134.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست