responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 208

كان التزويج محتملا (1).

المسألة الثالثة عشر [استثناء ما تأخذه الحكومات أو ما يصرفه خوفا أو ما يصرفه لحفظ العوائد و الأرباح]

الظاهر استثناء ما يأخذه الجائر من السلطان و غيره بعنوان الضريبة على العوائد و الأرباح، و كذا ما يكره عليه فيعطي لحفظ النفس عن الضرر المخوف على النفس أو من يهمّه أمره أو للحفظ عن توجّه الضرر إلى العوائد و الأرباح (2).

إن قلت: ليس مقتضى الأولويّة المذكورة لزوم التسوية بين الموردين، فكما يمكن أن يستكشف من ذلك تقيّد دليل الخمس يمكن تقيّد دليل المئونة بالاقتصار على الاقتصاد بمقدار المتعارف و لا يستثني مئونة السعة.

قلت: إنّ بعض المصارف المتعارفة لا يكون ضروريّا أيضا، فالأولويّة باقية بحالها، و حينئذ لا دخل لتقيّد المئونة بالاقتصاد في ذلك و إن كان الأمر معه أوضح، مع أنّ تقيّد دليل الخمس أهون، لأوسعيّة دائرته من دليل المئونة المستثناة من دليل الخمس، مع أنّ الدوران يكفي في الحكم بعدم تعلّق الخمس للبراءة بعد سقوط العامّ عن الحجّيّة.

فإنّه من قبيل تحصيل الأثاث للضيف المحتمل وروده، أو تحصيل الكتاب المحتمل لكونه موردا لاستفادته في طيّ السنة، و هو العالم بالحقائق.

قال (قدس سرّه) في الجواهر:

لو اتّفق أنّه ظلم أو غصب منه شي‌ء- إلى أن قال- فإنّ احتساب ذلك كلّه من المئونة و إن لم يكن من مال التجارة لا يخلو من إشكال أو منع. و في آخر كلامه- أنّ إطلاق بعض الأصحاب عدّ ما يأخذه الظالم قهرا أو مصانعة منها قد ينزّل على ما هو المتعارف و المعتاد من الظلم- كالخراج و نحوه- لا الاتّفاقيّ [1].


[1] الجواهر: ج 16 ص 60- 61.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست