responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 867

و أمّا بناء على ما ذكرناه فيجب عليه أداء خمس العشرة (1).

مسألة [حكم ما إذا ربح عشرين في السنة الاولى و عشرة في السنة الثانية و تضرّر عشرين و لم يعلم أنّه من الأولى أو الثانية]

إذا ربح عشرين في السنة الاولى و عشرة في السنة الثانية و تضرّر عشرين و لم يعلم أنّه من الأولى أو الثانية فلعلّ الظاهر أنّه لا يجب عليه إلّا خمس العشرة بعكس ما تقدّم في المئونة (2).

و لو شكّ في الصرف في المئونة فمقتضى الأصل عدمه فيجب الخمس، كما لو شكّ في كون شي‌ء ممّا صرفه من المئونة عرفا أم لا؟ (3).

و مثل الأوّل صورة اليقين بالصرف و الشكّ في الصرف في المئونة (4).

المئونة لا يثبت كون المئونة مئونة سنة الربح، فإنّ صرف الصرف في المئونة في سنة الربح لا يجدي ما لم يكن مصروفا في مئونة تلك السنة، كأن يصرف في مئونة السنة السابقة أو اللاحقة، فتأمّل.

لما ذكرناه من استثناء المئونة الخارجيّة حين امتثال الأمر بأداء الخمس.

و ذلك للشكّ في صدق الغنيمة، و استصحاب عدم التضرّر في السنة الاولى لا يثبت وجوب الخمس إلّا بتوسّط الحكم بصدق الغنيمة الذي ليس أثرا شرعيّا بل هو موضوع للأثر الشرعيّ، فالأصل المذكور مثبت بلا شبهة، فتأمّل.

كالهبة الّتي ليست من شأنه و ليست أيضا من باب الفرار عن الخمس، و ذلك لأنّ مقتضى القاعدة المسلّمة في الأصول التمسّك بالعامّ في الشبهة المفهوميّة للمخصّص.

كأن علم بصرف عشرة لكن لا يدري أنّه ضاع منه أو أتلفه عمدا أو صرفه في المئونة فمقتضى الأصل عدم الصرف في المئونة، و أمّا أصالة عدم الإتلاف مثلا فلا أثر له.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 867
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست