responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 46

و هنا مسائل

المسألة الأولى [اعتبار النصاب في المعدن]

الظاهر اعتبار النصاب في المعدن و هو عشرون دينارا (1).

الاحتمال الثاني: ما في الجواهر عن الشهيد الثاني في الروضة و المسالك من أنّ:

المعدن: ما استخرج من الأرض ممّا كانت أصله، ثمّ اشتمل على خصوصيّة يعظم الانتفاع به. و ذكر في ضمن الأمثلة حجارة الرحى و طين الغسل و الجصّ [1].

و مقتضى ذلك عدم أخذ قيد الخروج عن الحقيقة الأرضيّة فيه عرفا.

و هو أيضا غير واضح، فإنّ صرف الامتياز ككون التراب أحمر مثلا أو أبيض لا يوجب صدق عنوان المعدن عليه، فصدق المعدن عليه معلوم العدم أو مشكوك، فيرجع إلى ما يقتضيه الدليل في مطلق الفائدة.

كما عن الشيخ (قدس سرّه) في نهايته و مبسوطه و عن ابن حمزة في الوسيلة، و وافقهما جماعة من المتأخّرين [2].

بل في الجواهر:

أنّ في المدارك نسبته إلى عامّة المتأخّرين و أنّ في الرياض أنّها كادت تكون إجماعا، بل لعلّها إجماع حقيقة.

خلافا لما عن الشيخ في صريح الخلاف و السرائر و ظاهر غيرهما- بل في الدروس نسبته إلى الأكثر- من عدم اعتبار النصاب في المعدن أصلا، بل في ظاهر الأوّل أو صريحه كصريح الثاني الإجماع عليه،


[1] الجواهر: ج 16 ص 16.

[2] الجواهر: ج 16 ص 18.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست