responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 428

الثامنة و العشرون [التعجيل في الأداء و تبيّن كون المئونة أكثر ممّا ظنّه أوّلا]

لو تعجّل في الأداء فبان كون المئونة أكثر ممّا ظنّه فلعلّ الظاهر جواز الاسترداد مع وجود العين، و الضمان مع التلف أو الإتلاف في صورة العلم بالحال، و أنّه خمس على وجه الاستعجال.

و كذا في صورة الاحتمال بأن احتمل كونه كذلك.

أمّا مع تخيّل الخلاف بأن تخيّل كونه غير الخمس أو كونه خمسا بعد حلول الحول فلعلّ الظاهر أيضا الضمان إذا صرفه و انتفع به.

و أمّا مع الفرض المذكور و التلف من غير انتفاع ففي الضمان إشكال، و الأحوط التصالح (1).

أمّا استرداد العين و الضمان مع التلف في الصورة المذكورة فلأنّه مع تجدّد المئونة يكشف عن عدم كون ما أعطاه خمسا، فهو كالمقبوض بالعقد الفاسد، فإنّه و إن لم يكن غصبا إلّا أنّه يد الأخذ ليست بأمانيّة، فإنّ مقتضى دليل اليد هو الضمان، خرج منه ما استقرّت عليه اليد على وجه الإذن، لا على وجه تخيّل الاستحقاق، لوضوح أنّه لو أعطى لشخص مالا من باب تخيّل أنّه له لا من باب التمليك فتبيّن العدم فإنّه ضامن من دون شبهة، و المسألة من مصاديق الكلّيّ المزبور.

إن قلت: إنّ كشف تجدّد المئونة عن عدم كون المعطى خمسا ممنوع، لما تقدّم من أنّ استثناء المئونة إنّما هو بالنسبة إلى تضيّق وجوب الخمس، لا بالنسبة إلى نفس كون الخمس للمصارف المعهودة و وجوب إعطائه و صرفه في المصارف المعهودة على وجه الوجوب الموسّع. و إعطاؤه بتخيّل أنّه الذي يجب عليه بعد التضيّق لا يوجب التقييد بحسب البرهان، فإنّ التقييد إنّما هو بالتخيّل لا بالواقع، و إلّا لم يصدر منه الإعطاء على وجه الخمس على نحو الإطلاق، فإنّ إعطاءه على وجه الإطلاق يتوقّف على الرضا بذلك على وجه الإطلاق، و إلّا لزم وجود المعلول من دون وجود ما فرض دخالته في العلّيّة، و ليس مثل الأوصاف‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست