responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 197

و كذا لو لم يكن له كسب يفي بمئونته لكن وهبه واهب مالا بمقدار يزيد عن مئونة سنته، (1) فكيف من كان له شغل يفي بمئونته مطلقا و حصلت له الهبة المذكورة (2).

المسألة التاسعة [اللقطة داخلة في الأرباح على فرض التملّك]

المال الذي ليس بحسب نوعه ممّا يفي بمئونة سنة واحدة فكيف بمئونة سنين (كاللقطة الّتي لا يوجد صاحبها على القول بثبوت الخمس فيها على تقدير التملّك، كما هو مقتضى القاعدة و ظاهر المكاتبة) يكون داخلا في ما يستثني منه المئونة في سنة الربح (3).

المسألة العاشرة [ظاهر كلمات الأصحاب أنّ الخمس في ما زاد عن المئونة، و يحتمل غير ذلك]

ظاهر كلمات الأصحاب- (رضوان اللّه عليهم)- أنّ المئونة بالنسبة إلى الربح بحسب ما يراد صرفه فيه من مئونته، لكنّه خلاف مقتضى الدليل، كما تقدّم في التعليق المتقدّم.

إذ مرّ أنّه لا يشترط في متعلّق الخمس أن يكون زائدا على مئونة سنته في كلّ عام بحسب شغله أو رأس ماله.

فإنّه- مضافا إلى ما تقدّم من أنّ الموضوع ما يزيد عن مئونة سنة الربح لا كلّ عام- لو كان الموضوع ما يزيد عن مئونة سنة الربح و عن مئونة سنته مطلقا فهو حاصل بالنسبة إلى مطلق الفائدة، فإنّ فوائده تكون كذلك و إن كانت مصاديقها- كالهبة- ليست كذلك.

و ذلك لأنّه و إن لم يكن بنفسه ممّا يصدق أنّه يفي بمئونة السنة أو السنين على القول بلزوم ذلك إلّا أنّه يصدق أنّ فائدته تزيد عن مئونة السنة أو السنين، كما في بعض المكاسب الجزئيّة الّتي لا تفي بنفسها بمئونة السنة أو السنين، كتنظيف السطح من الثلج في الشتاء.

و في كلّ ذلك إشارة إلى ما في مصباح الفقيه من الشبهة و الإشكال في مثل‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست