responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 355

حجّة (1) فالتنصيف تكليف بالنسبة إليهما على ما تقدّم.

السادس [صورة احتمال حرمة جميع المال و حلّيّته]

إذا كان محتملا لكونه حراما أو حلالا بأن كان احتمال حلّيّة جميع المال و حرمته كذلك متحقّقا سواء كان احتمال الاختلاط أيضا منقدحا أم لا فهل يكون إخراج خمسه محلّلا مطلقا أم لا يكون محلّلا كذلك، أو يفصّل بين صورة كون المال طرفا للعلم الإجماليّ- بأن علم إمّا باشتغال الذمّة و إمّا بوجود الحرام في المال أو بأنّ جميعه حرام- و بين غيره، أو يفصّل بين صورة احتمال الاختلاط و غيره و يحكم بأنّه في فرض احتمال الاختلاط محلّل للمال بالنسبة إلى الفرض المزبور؟

وجوه، يمكن القول بكون الخمس محلّلا مطلقا (2).

كالشريكين اللذين كان يدهما على نحو الاشتراك و بقي دينار مردّدا بينهما بأن يعلم كلّ منهما إمّا هذا الدينار الواحد لصاحبه أو الديناران.

أقول: ذكر الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) في ما لو كانت الجائزة المأخوذة من السلطان الجائر أو بعض عمّاله من المال الذي فيه الحرام قطعا لكنّه خارج عن محلّ الابتلاء أو كانت الشبهة غير محصورة:

أنّه حلال و مكروه و أنّ جماعة من الأصحاب حكموا برفع الكراهة بأمور، و عدّ منها الخمس، كما حكي عن المنتهى و المحقّق الأردبيليّ، و ظاهر الرياض هنا عدم الخلاف- إلى أن قال:- يمكن أن يستأنس أو يستدلّ على استحباب الخمس (بعد فتوى النهاية الّتي هي كالرواية، و كذلك فتوى السرائر مع عدم العمل فيها إلّا بالقطعيّات) بالموثّق المسؤول فيه عن عمل السلطان [1]. انتهى ملخّصا.


[1] المكاسب للشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه): ص 67- 68.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست