responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 506

خلافا لما يحكى عن بعض الأصحاب (1).

مسألة: يجب إعطاء الخمس للإمام 7 في عصر الحضور (2).

الروايات على حلّيّة الصدقة لموالي بني هاشم [1]، فيحمل «لا تحلّ» على الكراهة الشديدة. و يمكن حينئذ حمل «لا تحلّ» بالنسبة إلى بني المطّلب على ذلك.

ثانيتهما: احتمال أن يكون بنو مطّلب ممّن لهم سهم ممّا أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى، و لعلّه شامل لنصف الخمس أيضا، فلو كان العدل لكان الإمام يعطي بني المطلّب من سهمه من الفي‌ء و نصف الخمس فلم يكن يحتاج بنو مطّلب كبني هاشم إلى الزكاة و كانت الزكاة محرّمة عليهم بواسطة الفي‌ء، و كان الموالي أيضا كذلك، فلو كان العدل لأعطى الإمام مواليهم من الفي‌ء أو من سهمه من نصف الخمس فلم يكونوا محتاجين إلى الصدقات، فحرمة الصدقات على بني هاشم قبل إيجاب الخمس، فحيث حرّمه الصدقات عليهم وجب إعطاء الخمس إليهم، و أمّا حرمة الصدقات على بني مطّلب و الموالي بعد فرض وجوب إعطاء الفي‌ء للإمام و كذا إعطاء نصف الخمس إليه، و بعد ذلك كان يعطي الموالي و بني المطّلب فتحرم عليهم الصدقة، فافهم و تأمّل.

و ربما يظهر منه حكم آخر، و هو جواز إعطاء سهم من الفي‌ء إلى بني مطّلب و موالي بني هاشم، و لعلّه يجوز أيضا من سهم الإمام 7، بناء على كونه منه لغة أو حكما، فالمسألة بحمد اللّه اتّضحت على طبق فتوى المشهور، و اللّه المستعان.

كابن الجنيد الإسكافيّ و المفيد على ما تقدّم نقله [2] عن الجواهر.

كما في الجواهر، و فيها: إنّه «المفهوم من النصوص و الفتاوى» [3].


[1] الوسائل: ج 6 ص 192 الباب 34.

[2] في ص 504.

[3] الجواهر: ج 16 ص 109.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست