responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 442

و لعلّ الأصحّ هو الأوّل، و المقصود أنّ ظهور أوّل الربح أوّل السنة، من غير فرق بين أرباح النوع الأوّل من الاكتساب و غيره، و بين كون الأوّل حصول الفائدة قهرا و الثاني كان بالاكتساب أو بالعكس (1).

الثالثة و الثلاثون [وجه الاعتبار بالسنة الجعليّة]

المتداول بين الإماميّة (رضوان اللّه عليهم) الاعتبار بالسنة الجعليّة.

و يمكن القول بحصولها بأداء الخمس في وسط السنة، و حينئذ يجوز و هذا غير موافق للمكاتبة الحاكمة بنصف السدس في مجموع غلّات الضيعة في كلّ عام مع التوجّه إلى أنّ اكتساب الحبوب مبدأها قبل اكتساب الزراعات الشتويّة.

و هذا أيضا دليل على أنّ الملاك هو حصول الفائدة، و حصولها بالاكتساب أو بغيره لا دخل له في الحكم أصلا، و حينئذ مبدأ حصول الربح بما هو ربح مبدأ السنة بالنسبة إلى كلّ ربح يحصل له في السنة.

هذا. مع أنّ في مورد المكاتبة قد يحصل لصاحب الضيعة فوائد غير مكتسبة من ضيعته، كالأحطاب و المراتع و النباتات الخارجة بنفسها من غير قصد المستخرج منها الكتيرا و الكز. و صرف وجود الجامع القريب لكلّ ذلك من باب أنّه محصول الضيعة لا يوجب بنظر العرف فرقا، فإنّ من يكون كاتبا في شركة تجاريّة و يتّجر هو بنفسه يكون أيضا موضوعا لجامع قريب، و هو أنّ مجموع فوائده من المحلّ الخاصّ، خصوصا إذا كان له فوائد غير مقصودة، كأن يعطي بعض المشترين أنعاما له في تلك الموارد.

لما تقدّم في التعليق السابق من الإيرادات الخمسة على مسلك الشيخ (قدس سرّه).

و نزيد ذلك وضوحا للاندماج و كثرة الابتلاء أنّ ما ذكرناه مطابق لظاهر المكاتبة في قوله 7: «فأمّا الذي أوجب من الضياع و الغلّات في كلّ عام فهو‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست