responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 521

[من يريد الاحتراف ملحق بالمحترف الفعليّ]

و لعلّ الظاهر إلحاق من يريد الاحتراف بمن هو محترف فعلا في جميع ما ذكر (1).

في الحكم المذكور. و الدليل على ما ذكر: عدم صدق عنوان الفقير و المسكين في الزكاة و الخمس.

و أمّا دعوى إطلاق مثل موثّق سماعة المتقدّم [1]، فيمكن دفعه بما أشير إليه في الجواهر من الانصراف إلى المتعارف [2].

و توضيحه أن يقال: إنّه لا وجه للانصراف إلى المتعارف في الأحكام الكلّيّة المتعلّقة بنفس موضوعاتها، لأنّها من قبيل القضايا الحقيقيّة الّتي موضوعها تقدير الوجود، لا الموجود الفعليّ، و لا يفرض الغلبة في التقدير المساوق للقضيّة الشرطيّة، بخلاف ما إذا كان الموضوع هو الخارج أو ما يحصل في الخارج بحسب النوع، فالحكم الكلّي الذي مفاده مثلا وراثة الطبقة الأولى عن الميّت لا يحمل على الغالب، و أمّا السؤال عمّا وقع في الخارج يحمل على الغالب، و ليس له إطلاق بحيث يشمل فرض كون الابن أو البنت قاتلين لأبيهما، و كذا لو صار الابن موضوعا من باب المثال للموضوع الكلّيّ فقيل: «إنّ دين الميّت على ابنه» و كان ذلك من باب المثال للوارث فلا يشمل صورة عدم كونه وارثا. و في ما نحن فيه لا يكون الدار الموضوع في موثّق سماعة موضوعا حقيقيّا للحكم بل هو من باب المثال، و مورد المثال هو الموضوعات الخارجيّة أو ما يحصل في الخارج بحسب النوع، و هو محمول على الغالب، فافهم و تأمّل.

و لا يخفى أنّ شبهة الإطلاق جائية في الفرع المتقدّم مع جوابها، فالظاهر عدم جواز الأخذ.

و الدليل عليه أمران: أحدهما إلقاء الخصوصيّة ممّا ورد في المحترف بنظر‌


[1] في ص 515.

[2] الجواهر: ج 15 ص 311.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست