responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 361

و ذلك من غير فرق بين كون الحرام المحتمل في المال طرفا للعلم الإجماليّ بحرمته أو باشتغال الذمّة بمال آخر و بين كون احتمال الحرمة بدويّا.

و لا فرق أيضا في محلّليّة الخمس بين أن يكون المال المعيّن محتملا لكونه حراما أو حلالا أو يكون المحتمل مردّدا بين أموال، فإنّ في كلّ ذلك يكفي الخمس في الحكم بالحلّيّة على ما هو المستفاد من الدليل (1).

مسائل

الاولى: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس

ففي الضمان و عدمه وجهان بل قولان (2).

و لعلّ الأظهر عدم الضمان (3).

كلّ ذلك مستفاد من خبر السكونيّ و الفقيه على ما شرحناه في التعليق المتقدّم، فراجع.

كما في الجواهر [1]. أمّا وجه الضمان فلإطلاق دليل اليد و الإتلاف، و الحكم بوجوب الخمس غير مناف لأن يكون ذلك على وجه الضمان، كما يجي‌ء من نقل عدم الخلاف في الضمان في مورد اللقطة، و أمّا وجه عدمه فنذكره في التعليق الآتي.

و عليه أكثر محشّي العروة في تلك الصور، لأنّ مقتضى مثل معتبر السكونيّ المتقدّم [2] «و سائر المال لك حلال» هو الحلّيّة الواقعيّة من دون اشتغال الذمّة، و إطلاقه يشمل صورة تبيّن المالك.

إن قلت: يعارض ذلك إطلاق دليل الضمان.


[1] ج 16 ص 75.

[2] في ص 288.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست