responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 297

و المال المختلط على أقسام:

الأوّل: أن يعلم مقدار المال المختلط و يعلم صاحبه بالخصوص،

و لا إشكال في عدم كونه متعلّقا للخمس (1).

و يعطي سهم السادات من الفقراء بمقدار حاجتهم.

و منها: أنّ الظاهر بمناسبة الحكم و الموضوع أنّ الخمس إفراز لمال المالك المجهول، فمصرفه مصرف مجهول المالك لا بدّ من الإيصال إليه، و حيث لا يمكن الإيصال يعطى إلى الفقراء، فإنّه نوع من الإيصال.

و الجواب أنّ ذلك أيضا نوع من الإيصال إلى صاحبه، فإنّ الإعطاء للفقير غير الهاشميّ و الإعطاء للإمام 7 و للهاشميّ مشتركان في عدم وصول المال حقيقة إلى صاحبه و مشتركان أيضا في وصول ثوابه إليه. نعم، الأحوط أن لا يقصد كون ذلك من جانبه بل يقصد كما يقصد في التصدّق على الفقراء من الإعطاء بقصد حصول ما هو المحبوب عند الشارع. و الظاهر عدم وجه معتدّ به للاحتياط في مقام الإعطاء من حيث قصد الخمس أو الصدقة، لأنّ الصدقة ليست في مقام عمل المكلّف إلّا إعطاء المال بقصد التقرّب، و الاختلاف بينهما من حيث الجعل الإلهيّ- من جهة كون الخمس إكراما، و الصدقة لأجل المثوبة- غير ما وقع حيّز الأمر، فافهم و تأمّل.

و ذلك لقيام الضرورة على ذلك، و لعدم العموم لروايات الباب:

أمّا خبر عمّار المتقدّم [1] فلما فيه من التقييد صريحا بعدم معلوميّة صاحبه، و ظاهره بيان الحكم الوضعيّ و تقييد الوضع أي يكون الخمس في المال بالقيد المذكور، كما أنّ ظاهر باقي الأخبار أيضا بيان الحكم الوضعيّ، فالجمع العرفيّ ينحصر في أن يكون مقيّدا لغيره من أخبار الباب و لا يمكن الحمل على التخيير.


[1] في ص 284.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست