وجه الإشكال أنّ تملّك المعدن له إنّما هو من باب الإحياء، و كون إحياء الكافر مملّكا له محلّ إشكال عندهم.
فإنّ المستفاد من الجواهر أنّ:
في التذكرة و جامع المقاصد دعوى الإجماع على الاشتراط المذكور [2].
و جعل في الجواهر مورد الإجماع أنّ حصول الإذن من الإمام في الإحياء لا يكفي في تملّك الكافر بخلاف المسلم.
لكن مع ذلك قال:
التحقيق خلافه، لظهور النصّ و الفتوى في كون الإحياء سببا شرعيّا لحصول الملك. و أمّا الإجماع المزبور فلم نتحقّقه، بل لعلّ المحقّق خلافه، فإنّ المحكيّ صريحا عن المبسوط و الخلاف و السرائر و جامع الشرائع و ظاهر المهذّب و اللمعة و النافع: عدم