الرابع: أن يجهل المقدار و كان صاحبه مجهولا غير محصور و لكن يعلم بزيادته عن الخمس أو نقيصته عنه،
و فيه وجوه (1).
المظالم، من باب أنّه ليس واجبا بالذات كالكفّارة و الهدي و نحوهما، بل صار واجبا من باب لزوم الاستخلاص من مال الغير، و على فرض العموم من تلك الجهة أيضا فلا يشمله لجهة أخرى، و هي كونه مستحبّة من جانب مالكه و إن كان واجبا من جهة الانتساب إلى ذي اليد، و إن أغمض عن ذلك فقد تقدّم عدم وضوح صدق الصدقة إلّا على ما جعل لأجل تطهير المال أو تطهير النفس أو كون المقصود به ذلك، و ليس ردّ المظالم من هذا القبيل.
هذا تمام الكلام في تلك المسألة، و نحمده على حسن الختام.
الأوّل: أنّ حكمه الخمس، و هو الذي نقله في مصباح الفقيه [1] عن المناهل و اختاره السيّد الفقيه الطباطبائيّ (قدس سرّه) في العروة [2] و بعض علماء العصر.
و الوجه فيه: إطلاق أخبار الخمس، للجهل بالمقدار و الجهل بالصاحب و منع الانصراف إلى صورة احتمال الزيادة أو احتمال النقصان.
الثاني: أن يحكم بالتصدّق، و هو الذي يظهر من صاحب الجواهر [3] و الشيخ الأنصاريّ- على ما حكي عنه [4]- و صريح مصباح الفقيه [5].
و الوجه فيه: شمول أخبار التصدّق من خبر الصائغ و خبر البطائنيّ المتقدّمين [6]، و عدم شمول أخبار الخمس:
أمّا من حيث النقصان فلعدم صدق قوله 7: «إن اللّه قد رضي من الأشياء