responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 332

الرابع: أن يجهل المقدار و كان صاحبه مجهولا غير محصور و لكن يعلم بزيادته عن الخمس أو نقيصته عنه،

و فيه وجوه (1).

المظالم، من باب أنّه ليس واجبا بالذات كالكفّارة و الهدي و نحوهما، بل صار واجبا من باب لزوم الاستخلاص من مال الغير، و على فرض العموم من تلك الجهة أيضا فلا يشمله لجهة أخرى، و هي كونه مستحبّة من جانب مالكه و إن كان واجبا من جهة الانتساب إلى ذي اليد، و إن أغمض عن ذلك فقد تقدّم عدم وضوح صدق الصدقة إلّا على ما جعل لأجل تطهير المال أو تطهير النفس أو كون المقصود به ذلك، و ليس ردّ المظالم من هذا القبيل.

هذا تمام الكلام في تلك المسألة، و نحمده على حسن الختام.

الأوّل: أنّ حكمه الخمس، و هو الذي نقله في مصباح الفقيه [1] عن المناهل و اختاره السيّد الفقيه الطباطبائيّ (قدس سرّه) في العروة [2] و بعض علماء العصر.

و الوجه فيه: إطلاق أخبار الخمس، للجهل بالمقدار و الجهل بالصاحب و منع الانصراف إلى صورة احتمال الزيادة أو احتمال النقصان.

الثاني: أن يحكم بالتصدّق، و هو الذي يظهر من صاحب الجواهر [3] و الشيخ الأنصاريّ- على ما حكي عنه [4]- و صريح مصباح الفقيه [5].

و الوجه فيه: شمول أخبار التصدّق من خبر الصائغ و خبر البطائنيّ المتقدّمين [6]، و عدم شمول أخبار الخمس:

أمّا من حيث النقصان فلعدم صدق قوله 7: «إن اللّه قد رضي من الأشياء‌


[1] ج 3 ص 139.

[2] في المسألة 29 من الفصل الأوّل من كتاب الخمس.

[3] الجواهر: ج 16 ص 73.

[4] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ ص 264- 265.

[5] ج 3 ص 139.

[6] في ص 290 و 318.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست