responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 672

و منها: العامرة بالأصالة أي ما لم تكن بيد معمّر (1).

الحسبة و حفظ الحقوق، فلا يعدّ الأداء إلى وليّ الأمر أداء إليه بل لا بدّ له من الأداء إليه بنحو من الأداء، مع أنّه لو كان ذلك كافيا في الأخذ و كان وليّ الأمر أو عدول المؤمنين بمنزلة الوكيل فيكون صاحبه معلوما في جميع موارد الجهل بالمالك.

فيشمل ما كان عامرا بالأصالة من يوم خلق اللّه الأرض، أو كانت عمارتها من باب الخروج عن البحر (كسيف البحار بجزر البحر و كشف بعض الأراضي العامرة في أطرافه أو من باب المدّ ثمّ الجزر) أو كان من قبيل الآجام الّتي ينتفع بها من حيث الأخشاب و الفحم و الثمار كالانتفاع بالمحياة بالعرض الّتي أحييت بيد المحيي.

و يدلّ على ذلك كلّا أو بعضا أمور:

الأوّل: ما دلّ على أنّ الأرض الموات للإمام- كمرفوع أحمد بن محمّد [1]- و ما دلّ على أنّ الأرض الميتة الّتي لا ربّ لها للإمام، و هي من الأنفال [2].

و هو يدلّ على بعض المقصود أي على أغلب أفراده، و هي الأرض المسبوقة بالموت فهي كانت ملكا للإمام، و مقتضى الملكيّة عرفا عدم خروجها عن ملك مالكه إلّا بإذنه، و كذلك شرعا، لأنّه مقتضى «لا يحلّ مال امرء مسلم إلّا بطيب من نفسه» [3]، و العمارة من غير معمّر ليست ممّا حصل بإذن الإمام أو صارت مملّكة لشخص أو أشخاص بإذنه، لوضوح ذلك، كسائر التغيّرات الواردة على الملك، بأن كانت الأرض سبخة ثمّ رفعت عنها تلك و صارت مركزا للسباع مثلا، فلا يحتاج إلى الاستصحاب و إن كان مقتضيا له على فرض الشكّ.


[1] الوسائل: ج 6 ص 369 ح 17 من ب 1 من أبواب الأنفال.

[2] المصدر: ص 365 ح 4.

[3] عوالي اللآلئ: ج 1 ص 222 ح 98.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست